تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
الرابع : تخصيصه بفعله " عليه السلام " ( 1 ) ! ! إن كان حكم العام متناولا له ، وثبت أن حكم غيره مثل حكمه . وإن كان غير متناول له ، كان مخصوصا في حق غيره إن ثبت أن حكم غيره حكمه وإلا فلا ( 2 ) . الخامس : تخصيصه بخبر الواحد جائز ( 3 ) ! ! لأنهما دليلان تعارضا ،
هامش
( 1 ) لان الدليل قد دل : على أن فعله كقوله ، في وجوب الرجوع إليه في معرفة الاحكام . فإذا ورد الكتاب بتحريم أشياء ، ثم وجدناه " ع " فاعلا لبعضها ، علمنا بفعله خصوص الكتاب . ولذلك خص قوله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة " ، برجمه " ع " ماعزا . وتخصيص قوله " ع " بفعله ، صحيح أيضا بمثل ما قلناه . " العدة : 1 / 135 " ( 2 ) أي : " وإن لم يثبت لم يكن ذلك الفعل مخصصا البتة . " غاية البادي : ص 66 " ( 3 ) والأئمة الأربعة على الجواز كذلك . وقال ابن أبان : يجوز إن كان قد خص بدليل قطعي ، وإلا فلا . وقال الكرخي : إن كان قد خص بدليل منفصل . وقال القاضي : بالوقف . " منتهى الوصول : ص 96 بتصرف "