الرابع :
تخصيصه بفعله " عليه السلام " ( 1 ) ! ! إن كان حكم العام متناولا
له ، وثبت أن حكم غيره مثل حكمه .
وإن كان غير متناول له ، كان مخصوصا في حق غيره
إن ثبت أن حكم غيره حكمه
وإلا فلا ( 2 ) .
الخامس :
تخصيصه بخبر الواحد جائز ( 3 ) ! ! لأنهما دليلان تعارضا ،
هامش
( 1 ) لان الدليل قد دل : على أن فعله كقوله ، في وجوب الرجوع
إليه في معرفة الاحكام .
فإذا ورد الكتاب بتحريم أشياء ، ثم وجدناه " ع " فاعلا لبعضها ،
علمنا بفعله خصوص الكتاب .
ولذلك خص قوله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
ماءة جلدة " ، برجمه " ع " ماعزا . وتخصيص قوله " ع " بفعله ،
صحيح أيضا بمثل ما قلناه . " العدة : 1 / 135 "
( 2 ) أي : " وإن لم يثبت لم يكن ذلك الفعل مخصصا البتة .
" غاية البادي : ص 66 "
( 3 ) والأئمة الأربعة على الجواز كذلك .
وقال ابن أبان : يجوز إن كان قد خص بدليل قطعي ، وإلا فلا .
وقال الكرخي : إن كان قد خص بدليل منفصل .
وقال القاضي : بالوقف . " منتهى الوصول : ص 96 بتصرف "