وأما الصفة ( 1 ) : فإن كانت عقيب جملة واحدة ، عادت
إليها ( 2 ) . وإن كانت عقيب أكثر : فإن تعلقت إحديهما ( 3 )
بالأخرى عادت إليهما معا ، وإلا فالأقرب عودها إلى الأخيرة
وأما الغاية : فهي نهاية الشئ .
وصيغتها : " حتى " ( 4 ) و " إلى " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المقصود بالصفة هنا : ما يعم النعت وغيره ، فيشمل الحال
والتمييز ونحوهما ، مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف .
كما أنه يختص بما إذا كان متعمدا على موصوف ، فلا يشمل ما إذا
كان الوصف نفسه موضوعا للحكم ، نحو " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "
فإن مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقب .
والسر في ذلك : أن الدلالة على انتفاء الوصف ، لابد فيها من
فرض موضوع ثابت للحكم ، يقيد بالوصف مرة ، ويتجرد عنه أخرى
حتى يمكن فرض نفي الحكم عنه . " أصول الفقه للمظفر : 1 / 120 "
( 2 ) نحو : " فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " ، فالصفة :
جعلت حكم المنطوق ، وهو اثبات الحل للفتيات المؤمنات .
" أصول الفقه للخضري : ص 196 "
( 3 ) هكذا في المصورة : ص 24 ، وهو المألوف قديما في كتابة
مثل هاذه الكلمات ، ولكن الصحيح اليوم ، كتابتها بهذا الشكل " إحداهما "
( 4 ) نحو : " كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه " .
" أصول المظفر : 1 / 124 "
( 5 ) نحو : " وأتموا الصيام إلى الليل " .
" أصول المظفر : 1 / 124 "