تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
وأما الصفة ( 1 ) : فإن كانت عقيب جملة واحدة ، عادت إليها ( 2 ) . وإن كانت عقيب أكثر : فإن تعلقت إحديهما ( 3 ) بالأخرى عادت إليهما معا ، وإلا فالأقرب عودها إلى الأخيرة وأما الغاية : فهي نهاية الشئ . وصيغتها : " حتى " ( 4 ) و " إلى " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المقصود بالصفة هنا : ما يعم النعت وغيره ، فيشمل الحال والتمييز ونحوهما ، مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف . كما أنه يختص بما إذا كان متعمدا على موصوف ، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم ، نحو " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " فإن مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقب . والسر في ذلك : أن الدلالة على انتفاء الوصف ، لابد فيها من فرض موضوع ثابت للحكم ، يقيد بالوصف مرة ، ويتجرد عنه أخرى حتى يمكن فرض نفي الحكم عنه . " أصول الفقه للمظفر : 1 / 120 " ( 2 ) نحو : " فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " ، فالصفة : جعلت حكم المنطوق ، وهو اثبات الحل للفتيات المؤمنات . " أصول الفقه للخضري : ص 196 " ( 3 ) هكذا في المصورة : ص 24 ، وهو المألوف قديما في كتابة مثل هاذه الكلمات ، ولكن الصحيح اليوم ، كتابتها بهذا الشكل " إحداهما " ( 4 ) نحو : " كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه " . " أصول المظفر : 1 / 124 " ( 5 ) نحو : " وأتموا الصيام إلى الليل " . " أصول المظفر : 1 / 124 "