تعال : " يوصيكم الله في أولادكم " [ 4 / 12 ] ( 1 ) وكتخصيص
آية الجلد ( 2 ) ، برجم المحصن ( 3 ) .
الثالث :
تخصيصه بالاجماع ! ! وهو جائز .
للاجماع على تخصيص العبد ، من آية الميراث ومن آية
الجلد ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وهذه الآية تسمى بآية المواريث ، كما في الناسخ والمنسوخ لابن
العتائفي : ص 30 بتحقيق عبد الهادي الفضلي .
( 2 ) وهي قوله تعالى في سورة النور ، الآية 3 : " الزانية والزاني
فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة . . . "
( 3 ) كما في قول الصادق " عليه السلام " : " الحر والحرة إذا زنيا
جلد كل واحد منهما مأة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم " ،
كما في التذهيب : 10 / 3 .
علما بأن هذا الحكم ورد في كثير من المصادر الأخرى ، من قبيل :
اللمعة الدمشقية 9 / 85 ، والكافي 7 / 177 . والتبيان 7 / 405 ،
ومجمع البيان 7 / 124 ، والصافي 2 / 152 والخلاف 2 / 438 .
( 4 ) أما تخصيص الكتاب بالاجماع ، فيصح أيضا بمثل ما قدمناه
من الأدلة .
وقد وقع أيضا في مواضع كثيرة : نحو اتفاقهم على أن العبد لا يرث
فخص بذلك آية المواريث ، ونحو إجماعهم على أن العبد كالأمة في
تنصيف الحد ، فخص به قوله تعالى : " الزانية والزاني . . . " وغير ذلك .
" العدة : 1 / 135 "