تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
عليه وعلى المتحقق ( 1 ) . وإذا تعقب الجمل ( 2 ) : رجع إلى الجميع ( 3 ) . وقيل : يختص بالأخيرة ( 4 ) . والأولى : تقديمه لفظا ، وإن جاز تأخيره ( 5 ) .
هامش
( 1 ) نحو : " فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف " ، فإن نفي الجناح عام ، لأنه نكرة في سياق النفي ، ولكن هذا النفي مشروط بشرط ، هو تسليم ما آتوهن بالمعروف . " أصول الفقه للخضري : ص 195 " ( 2 ) لا يمتنع أن يجعل الشرط الواحد شرطا في أشياء كثيرة ، كما لا يمتنع أن يكون الشئ الواحد مشروطا بشروط كثيرة . وذلك مثل قول القائل : من دخل داري وأكل طعامي وشرب شرابي فله درهم ، فإنه يستحق الدرهم إذا دخل الدار وأكل وشرب ، فأما بواحد منها فلا يستحق ذلك . وكذلك يصح أن يقول : إن دخلت الدار فلك خلعة ودراهم وطعام فإنه متى دخل استحق لجميع ذلك . فتارة يكون الشرط واحدا والمشروط أشياء ، وتارة يكون الشرط أشياء والمشروط واحدا ، وكل ذلك جائز . " العدة : 1 / 128 " ( 3 ) كما نقل عن الشافعي وأبي حنيفة . " منتهى الوصول : ص 94 " ( 4 ) وقال بعض الأدباء : انه يعود إلى ما يليه ، حتى أنه لو قدم يعود أيضا إلى ما يليه . " غاية البادي : ص 61 " ( 5 ) وذهب النحويون : إلى أنه متى تأخر ، فالمراد به المتقدم ، لان له صدر الكلام . " العدة : 1 / 128 "
مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 138 | العلامة الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال