أخباره ، أو يدل بناء على أن المفهوم منه عرفا أن إذهاب العقل هو الملاك
لناقضيته ، من دون دخل بخصوصية ، فتأمل .
( و ) السادس ( الإستحاضة القليلة الدم ) للأخبار المستفيضة ( 1 ) الدالة على
أنها غير موجبة لغيره ، فلا يعبأ بخلاف العماني في أنها لا يوجب شيئا ( 2 ) ، ولا
بخلاف الإسكافي في أنها توجب غسلا في اليوم والليلة ( 3 ) ، حسبما حكي عنهما .
واعلم أنه يستفاد من الأخبار حصر الموجبات له في الستة ( و ) أنه ( لا
يجب ) مطلقا ( بغير ذلك ) من وذي ومذي وودي ، ودم غير دماء الثلاثة ، وغيرها
مما يخرج من أحد السبيلين غير ما ذكر ، أو لا يجب وحده بل مع الغسل ، كما في
الدماء الثلاثة غير القليلة من الإستحاضة .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 / 371 ب ( 1 ) من أبواب الاستحاضة .
( 2 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 / 111 و 244 ، والعلامة في مختلف الشيعة 1 / 372 .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة 1 / 372 .