الباب الثاني : في الوضوء ( آداب الخلوة ) . . .
( الفصل الثاني : في آداب الخلوة . و ) هي ثلاثة ( 1 ) :
الأول : ( أنه يجب ) في حال التخلي كما في غيره ( ستر العورة على طالب
الحدث ) ( 2 ) عن الناظر المحترم عدا الزوج والزوجة ، والمولى وأمته التي جاز له
الاستمتاع منها إجماعا كتابا وسنة . قال الله تبارك وتعالى : * ( قل للمؤمنين يغضوا
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم . . . إلى آخرها ) * ( 3 ) وقد فسر حفظ الفرج بحفظه من
النظر إليه ( 4 ) . وفي صحيحة حريز " لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه " ( 5 ) . وغيرها من
الأخبار الناهية من دخول الحمام بلا مئزر ( 6 ) .
ثم إن العورة هو خصوص القبل والدبر ، لما في مرسلة أبي يحيى الواسطي :
" العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين . فإذا سترت القضيب
والبيضتين فقد سترت العورة " ( 7 ) . وفي بعض الأخبار دلالة على عدم كون الفخذ
هامش
( 1 ) الأحرى أن تربع آداب الخلوة كما سيظهر من الشرح أيضا : الواجبات ، المحرمات ، المستحبات ،
المكروهات . وقد عد الشارح المحرمات منها الثاني كما عد المستحبات منها أيضا الثاني واللازم عدها
ثالثا والمكروهات رابعا ليطابق العدد والواقع .
( 2 ) لم يرد في المخطوط : ( على طالب الحدث ) .
( 3 ) سورة النور / 30 .
( 4 ) انظر تفسير نور الثقلين 3 / 587 - 589 ومجمع البيان 7 / 216 .
( 5 ) الوسائل 1 / 299 ب ( 1 ) من أبواب أحكام الخلوة / ح ( 1 ) .
( 6 ) انظر الوسائل 2 / 33 ب ( 3 ) من أبواب آداب الحمام / ح ( 5 ) ، وص 39 ب ( 9 ) من هذه الأبواب /
ح ( 5 - 9 ) .
( 7 ) الوسائل 2 / 34 ب ( 4 ) من أبواب آداب الحمام / ح ( 2 ) .