تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
الركبة ( 1 ) . ويدل على ما اخترنا ( 2 ) قول أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) في مرسلة أبي يحيى الواسطي : " العورة عورتان : القبل والدبر . والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " ( 3 ) . ورواية محمد بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " الفخذ ليست ( 4 ) من العورة " ( 5 ) . مضافا إلى أصالة عدم وجوب ستر غيرهما نفسيا والبراءة عنه عقلا ونقلا ، وأصالة البراءة النقلية عن وجوبه شرطا وإن كان العقل لولاها كان حاكما بالاحتياط ، كما حققناه بحثا وكتبا ( 6 ) بلا قاطع لهما . ( وبدن ( 7 ) المرأة كله ( 8 ) عورة ) يجب ستره في الصلاة إلا أنه ( يسوغ ( 9 ) لها كشف الوجه واليدين ) أي الكفين ( والقدمين ) . أما كون بدنها عورة يجب ستره فيها ، فلصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة فقال : " درع وملحفة تنشرها على رأسها ، وتجلل بها " ( 10 ) . أما جواز كشف هذه الأعضاء ، فللأصل كما عرفت . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع
هامش
( 1 ) المهذب 1 / 83 . ( 2 ) في المخطوط : ( ما اخترناه ) . ( 3 ) الوسائل 2 / 34 ب ( 4 ) من أبواب آداب الحمام / ح ( 2 ) . ( 4 ) في المطبوع والمخطوط : ( ليس ) . ( 5 ) الوسائل 2 / 34 ب ( 4 ) من أبواب آداب الحمام / ح ( 1 ) . ( 6 ) انظر كفاية الأصول / 363 . ( 7 ) في التكملة : ( جسد ) بدل : ( بدن ) . ( 8 ) في التكملة : ( كلها ) بدل ( كله ) ، وكذا في المخطوط . ( 9 ) في التكملة ( ويسوغ لها ) . ( 10 ) الوسائل 4 / 407 ب ( 28 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 9 ) .