الركبة ( 1 ) . ويدل على ما اخترنا ( 2 ) قول أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) في مرسلة أبي يحيى
الواسطي : " العورة عورتان : القبل والدبر . والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت
القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " ( 3 ) . ورواية محمد بن حكيم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : " الفخذ ليست ( 4 ) من العورة " ( 5 ) . مضافا إلى أصالة عدم وجوب ستر
غيرهما نفسيا والبراءة عنه عقلا ونقلا ، وأصالة البراءة النقلية عن وجوبه شرطا
وإن كان العقل لولاها كان حاكما بالاحتياط ، كما حققناه بحثا وكتبا ( 6 ) بلا قاطع لهما .
( وبدن ( 7 ) المرأة كله ( 8 ) عورة ) يجب ستره في الصلاة إلا أنه ( يسوغ ( 9 ) لها كشف
الوجه واليدين ) أي الكفين ( والقدمين ) .
أما كون بدنها عورة يجب ستره فيها ، فلصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة فقال : " درع وملحفة تنشرها على رأسها ، وتجلل
بها " ( 10 ) .
أما جواز كشف هذه الأعضاء ، فللأصل كما عرفت . وصحيحة محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع
هامش
( 1 ) المهذب 1 / 83 .
( 2 ) في المخطوط : ( ما اخترناه ) .
( 3 ) الوسائل 2 / 34 ب ( 4 ) من أبواب آداب الحمام / ح ( 2 ) .
( 4 ) في المطبوع والمخطوط : ( ليس ) .
( 5 ) الوسائل 2 / 34 ب ( 4 ) من أبواب آداب الحمام / ح ( 1 ) .
( 6 ) انظر كفاية الأصول / 363 .
( 7 ) في التكملة : ( جسد ) بدل : ( بدن ) .
( 8 ) في التكملة : ( كلها ) بدل ( كله ) ، وكذا في المخطوط .
( 9 ) في التكملة ( ويسوغ لها ) .
( 10 ) الوسائل 4 / 407 ب ( 28 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 9 ) .