تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الخبر : أنه روي : " إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس " ( 1 ) فإن نفي البأس لو لم يكن ظاهرا في الكراهة في الجملة ، لم يكن ظاهرا في نفيها . فيوفق بين المرسلين بحمل الأول على مطلق الكراهة في حمل المفتاح في الصلاة مطلقا ، والثاني على عدم كراهة شديدة في حمله مستورا وإن كان لا يخلو عن الكراهة رأسا . اللهم إلا أن يكون إجماع على عدم الكراهة في مستوره . ولم يثبت . ثم إن الأخبار الناهية عن الصلاة في الحديد لضعفها قاصرة عن إثبات الحرمة سيما مع ملاحظة أن الشهرة ( 2 ) والإجماعات المنقولة ( 3 ) والأخبار الدالة على جواز الصلاة في السيف وغيره ( 4 ) على خلافها . ولا بأس بإثبات الكراهة بها تسامحا في دليلها . ( و ) يكره أيضا ( اللثام للرجل ) وفاقا لما نسب إلى المشهور ( 5 ) بل عن الخلاف الاجماع عليه ( 6 ) . لصحيح ابن مسلم : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) أيصلي الرجل وهو متلثم ؟ فقال : " أما على الأرض فلا ، فأما على الدابة فلا بأس " ( 7 ) والنهي فيه لا يصلح دليلا إلا على الكراهة بعد كونها مما عليها المشهور أو مجمعا عليها ( 8 ) . وصحيح ابن سنان : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : " لا بأس بذلك " ( 8 ) . وغير واحد نحوه من الأخبار ( 2 ) . كما أن نفي البأس فيه لا دلالة له على نفي الكراهة بتلك المرتبة التي كانت على الأرض . ( و ) يكره أيضا الصلاة في ( القباء المشدود ) وفي المدارك : هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ولم أقف له على مستند ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 404 / ذيل ح ( 35 ) ، والوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) . ( 2 ) انظر المقنع / 25 ، والنهاية 1 / 329 ، والمهذب 1 / 75 ، واصباح الشيعة / 64 ، والسرائر 1 / 269 ، ومنتهى المطلب 4 / 232 و 252 ، وذكرى الشيعة 3 / 64 . ( 3 ) الخلاف 1 / 508 / مسألة ( 250 ) ، ولاحظ مفتاح الكرامة 1 / 189 . ( 4 ) انظر الوسائل 4 / 458 ب ( 57 ) من أبواب لباس المصلي . ( 5 ) لاحظ مدارك الأحكام 3 / 207 ، ومستند الشيعة 4 / 385 ، وجواهر الكلام 8 / 253 . ( 6 ) الخلاف 1 / 508 / مسألة ( 251 ) . ( 7 ) الوسائل 4 / 422 ب ( 35 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) . ( 8 ) انظر الخلاف 1 / 508 / مسألة ( 251 ) ، ومختلف الشيعة 2 / 90 ، وروض الجنان / 210 ، ومدارك الأحكام 3 / 207 ، وكشف اللثام 3 / 260 .
اللمعات النيرة — صفحة 301 | الآخوند الخراساني / السيد صالح المدرسي