الخبر : أنه روي : " إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس " ( 1 ) فإن نفي البأس لو لم يكن
ظاهرا في الكراهة في الجملة ، لم يكن ظاهرا في نفيها . فيوفق بين المرسلين بحمل
الأول على مطلق الكراهة في حمل المفتاح في الصلاة مطلقا ، والثاني على عدم كراهة
شديدة في حمله مستورا وإن كان لا يخلو عن الكراهة رأسا .
اللهم إلا أن يكون إجماع على عدم الكراهة في مستوره . ولم يثبت .
ثم إن الأخبار الناهية عن الصلاة في الحديد لضعفها قاصرة عن إثبات
الحرمة سيما مع ملاحظة أن الشهرة ( 2 ) والإجماعات المنقولة ( 3 ) والأخبار الدالة على
جواز الصلاة في السيف وغيره ( 4 ) على خلافها . ولا بأس بإثبات الكراهة بها تسامحا
في دليلها .
( و ) يكره أيضا ( اللثام للرجل ) وفاقا لما نسب إلى المشهور ( 5 ) بل عن الخلاف
الاجماع عليه ( 6 ) . لصحيح ابن مسلم : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) أيصلي الرجل وهو
متلثم ؟ فقال : " أما على الأرض فلا ، فأما على الدابة فلا بأس " ( 7 ) والنهي فيه لا يصلح
دليلا إلا على الكراهة بعد كونها مما عليها المشهور أو مجمعا عليها ( 8 ) . وصحيح ابن
سنان : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : " لا
بأس بذلك " ( 8 ) . وغير واحد نحوه من الأخبار ( 2 ) . كما أن نفي البأس فيه لا دلالة له
على نفي الكراهة بتلك المرتبة التي كانت على الأرض .
( و ) يكره أيضا الصلاة في ( القباء المشدود ) وفي المدارك : هذا الحكم مشهور
بين الأصحاب ولم أقف له على مستند ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 404 / ذيل ح ( 35 ) ، والوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) .
( 2 ) انظر المقنع / 25 ، والنهاية 1 / 329 ، والمهذب 1 / 75 ، واصباح الشيعة / 64 ، والسرائر
1 / 269 ، ومنتهى المطلب 4 / 232 و 252 ، وذكرى الشيعة 3 / 64 .
( 3 ) الخلاف 1 / 508 / مسألة ( 250 ) ، ولاحظ مفتاح الكرامة 1 / 189 .
( 4 ) انظر الوسائل 4 / 458 ب ( 57 ) من أبواب لباس المصلي .
( 5 ) لاحظ مدارك الأحكام 3 / 207 ، ومستند الشيعة 4 / 385 ، وجواهر الكلام 8 / 253 .
( 6 ) الخلاف 1 / 508 / مسألة ( 251 ) .
( 7 ) الوسائل 4 / 422 ب ( 35 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) .
( 8 ) انظر الخلاف 1 / 508 / مسألة ( 251 ) ، ومختلف الشيعة 2 / 90 ، وروض الجنان / 210 ،
ومدارك الأحكام 3 / 207 ، وكشف اللثام 3 / 260 .