عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كما في الجواهر ( 1 ) . ولعله كاف في
الكراهة من حيث الصلاة ، وإلا فصحيحة ( 2 ) زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إياك
والتحاف الصماء " قلت : وما التحاف الصماء ؟ قال : " أن تدخل الثوب من تحت
جناحك فتجعله على منكب واحد " ( 3 ) . تدل على كراهته مطلقا .
( ويشترط في الثوب ) الذي يلبسه في الصلاة ساترا كان أو غيره ( الطهارة
إلا ) ع ( ما عفي عنه مما تقدم ) في كتاب الطهارة ( 4 ) .
( والملك أو حكمه ) من إباحة المالك ، أو الاستعارة ، أو الإستيجار منه .
( وعورة الرجل ) التي يجب سترها شرطا في الصلاة مطلقا ولو لم يكن هناك
ناظر أصلا ، ونفسيا عن الناظر المحترم ولو في غير الصلاة ( قبله ) وهو القضيب
( ودبره ) وهو نفس المخرج ، وفاقا للأكثر ( 5 ) ، وخلافا لما عن أبي الصلاح فإنه جعلها
من السرة إلى نصف الساق ( 6 ) ، ولما عن ابن البراج فإنه جعلها من السرة إلى
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 8 / 240 ، ولاحظ المعتبر 2 / 96 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 502 ، وروض الجنان
/ 209 ، وجامع المقاصد 2 / 108 ، ومدارك الأحكام 3 / 204 . انظر مفتاح الكرامة
2 / 184 .
( 2 ) في المخطوط : ( صحيحة ) بدل : ( فصحيحة ) .
( 3 ) الوسائل 4 / 399 ب ( 25 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) .
( 4 ) كتاب الطهارة / 223 - 230 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ضمن رسائل السيد المرتضى - ( قدس سره ) - 3 / 28 ، والمراسم / 64 ، والخلاف
1 / 398 / مسألة ( 149 ) ، وإصباح الشيعة / 65 ، والسرائر 1 / 260 ، وإشارة السبق / 83 ،
والمعتبر 2 / 99 ، وذكرى الشيعة 3 / 7 .
( 6 ) لاحظ الكافي في الفقه / 139 . وفيه : ( ستر العورة شرط في صحة الصلاة وعورة الرجل من
سرته إلى ركبته ولا يمكن ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها
في حال الركوع والسجود ) .