تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كما في الجواهر ( 1 ) . ولعله كاف في الكراهة من حيث الصلاة ، وإلا فصحيحة ( 2 ) زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إياك والتحاف الصماء " قلت : وما التحاف الصماء ؟ قال : " أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد " ( 3 ) . تدل على كراهته مطلقا . ( ويشترط في الثوب ) الذي يلبسه في الصلاة ساترا كان أو غيره ( الطهارة إلا ) ع‍ ( ما عفي عنه مما تقدم ) في كتاب الطهارة ( 4 ) . ( والملك أو حكمه ) من إباحة المالك ، أو الاستعارة ، أو الإستيجار منه . ( وعورة الرجل ) التي يجب سترها شرطا في الصلاة مطلقا ولو لم يكن هناك ناظر أصلا ، ونفسيا عن الناظر المحترم ولو في غير الصلاة ( قبله ) وهو القضيب ( ودبره ) وهو نفس المخرج ، وفاقا للأكثر ( 5 ) ، وخلافا لما عن أبي الصلاح فإنه جعلها من السرة إلى نصف الساق ( 6 ) ، ولما عن ابن البراج فإنه جعلها من السرة إلى
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 8 / 240 ، ولاحظ المعتبر 2 / 96 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 502 ، وروض الجنان / 209 ، وجامع المقاصد 2 / 108 ، ومدارك الأحكام 3 / 204 . انظر مفتاح الكرامة 2 / 184 . ( 2 ) في المخطوط : ( صحيحة ) بدل : ( فصحيحة ) . ( 3 ) الوسائل 4 / 399 ب ( 25 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) . ( 4 ) كتاب الطهارة / 223 - 230 . ( 5 ) جمل العلم والعمل ضمن رسائل السيد المرتضى - ( قدس سره ) - 3 / 28 ، والمراسم / 64 ، والخلاف 1 / 398 / مسألة ( 149 ) ، وإصباح الشيعة / 65 ، والسرائر 1 / 260 ، وإشارة السبق / 83 ، والمعتبر 2 / 99 ، وذكرى الشيعة 3 / 7 . ( 6 ) لاحظ الكافي في الفقه / 139 . وفيه : ( ستر العورة شرط في صحة الصلاة وعورة الرجل من سرته إلى ركبته ولا يمكن ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع والسجود ) .