كثيفا " ( 1 ) ، وجه الدلالة : أن الدرع وهو القميص ، لا يستوعب الكفين والقدمين ،
والمقنعة لا تكون إلا للرأس ، وقد اجتزأ بهما لها في الصلاة .
وكون بدن المرأة كله عورة ، بمعنى وجوب ستره عن الرجال غير ( 2 ) المحارم ،
لو سلم ، غير مستلزم لوجوب ستره في الصلاة بوجه ، كما لا يخفى ( وإن كان
الأحوط ) لها ( ستر ( 3 ) باطن القدمين ) لاستتاره في حال القيام بالوضع على الأرض ،
وفي غير هذا الحال يمكن ستره بالدرع ، بل غالبا كان مستورا به ، بخلاف ظاهرهما ،
إلا أن يقطع بعدم الفصل بينهما .
( وللأمة الغير المبعضة ، والصبية كشف الرأس ) لعدم اشتراط صلاتهما بستر
الرأس اتفاقا نصا ( 4 ) وفتوى . وكان نقل الاجماع عليه مستفيضا ( 5 ) مع اشتراط ستر
سائر ما يشترط في المرأة . وعدم وجوب الصلاة على الصبية لا ينافي وجوب الستر
عليها في الصلاة ، كسائر شرائطها وأجزائها . وقضية إطلاق بعض النصوص ( 6 )
ومعاقد الاجماعات في الأمة ( 7 ) عدم الفرق بين القن وغيرها ، والمزوجة وغيرها ،
وأم الولد وغيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح 7 .
( 2 ) في المخطوط : ( الغير ) .
( 3 ) في التكملة : ( تستر ) .
( 4 ) لاحظ الوسائل 4 / 409 ب ( 29 ) من أبواب لباس المصلي .
( 5 ) المعتبر 2 / 103 ، ومنتهى المطلب 4 / 274 ، وذكرى الشيعة 3 / 9 ، ومستند الشيعة 4 / 247
و 251 .
( 6 ) انظر الوسائل 4 / 409 ب ( 29 ) من أبواب لباس المصلي .
( 7 ) لاحظ الخلاف 1 / 396 / مسألة ( 145 ) ، وجامع المقاصد 2 / 98 ، وروض الجنان / 217 ،
ومفتاح الكرامة 2 / 170 ، وأيضا ما ارجع إليه في الهامش ( 17 ) من ص / 35 .