تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء . فقال : " لا ينبغي إلا أن يكون رداء وعمامة يرتدي بها " ( 1 ) إلى غير ذلك من الأخبار ( 2 ) . بل نسب إلى المشهور ( 3 ) - بل لعل عليه الاجماع - : كراهة أن يؤم بغير رداء . وربما يكون " لا ينبغي " في صحيح سليمان ، و " لا يصلح " في خبر علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ( 4 ) ظاهرا فيها . كما أن الصحيح وغير واحد من الأخبار ( 5 ) ظاهر في استحباب الرداء أيضا . ( و ) يستحب ( للمرأة ثلاثة أثواب قميص ودرع وخمار ، على ما قيل ) والقائل هو العلامة ( 6 ) وفي رواية ابن أبي ( 7 ) عمير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار " ( 8 ) وفي رواية ابن أبي ( 9 ) عمير عن جميل بن دراج : قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تصلي في درع وخمار ؟ فقال : " عليها ملحفة تضمهما عليها " ( 10 ) والتوفيق بينهما والأخبار الدالة على الاجتزاء بثوبين يقتضي حملهما على الاستحباب وزيادة الفضل والثواب ، كما عن الشيخ ( 11 ) . والظاهر أن المراد من الدرع في المتن هو الإزار والملحفة في الروايتين .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 / 452 ب ( 53 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) . ( 2 ) لاحظ الوسائل 4 / الباب المتقدم ، وب ( 229 من هذه الأبواب . ( 3 ) انظر مدارك الأحكام 3 / 209 ، وجواهر الكلام 8 / 257 . ( 4 ) الوسائل 4 / 452 ب ( 53 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 2 ) . ( 5 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) ، ولاحظ الباب ( 22 ) من هذه الأبواب . ( 6 ) إرشاد الأذهان 1 / 247 . ( 7 و 4 ) لفظ ( أبي ) ساقط عن المخطوط والمطبوع في الموضعين . ( 8 ) الوسائل 4 / 406 ب ( 28 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 8 ) ، عن ابن أبي يعفور . ( 10 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 11 ) . والصحيح : ابن أبي عمير . ( 11 ) التهذيب 2 / 219 ذيل ح ( 860 ) ، وحكاه في الوسائل 4 / 407 ذيل ح ( 11 ) .