سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء . فقال : " لا ينبغي
إلا أن يكون رداء وعمامة يرتدي بها " ( 1 ) إلى غير ذلك من الأخبار ( 2 ) . بل نسب إلى
المشهور ( 3 ) - بل لعل عليه الاجماع - : كراهة أن يؤم بغير رداء . وربما يكون " لا
ينبغي " في صحيح سليمان ، و " لا يصلح " في خبر علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ( 4 )
ظاهرا فيها . كما أن الصحيح وغير واحد من الأخبار ( 5 ) ظاهر في استحباب الرداء
أيضا .
( و ) يستحب ( للمرأة ثلاثة أثواب قميص ودرع وخمار ، على ما قيل ) والقائل
هو العلامة ( 6 ) وفي رواية ابن أبي ( 7 ) عمير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " تصلي المرأة في
ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار " ( 8 ) وفي رواية ابن أبي ( 9 ) عمير عن جميل بن دراج :
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تصلي في درع وخمار ؟ فقال : " عليها ملحفة
تضمهما عليها " ( 10 ) والتوفيق بينهما والأخبار الدالة على الاجتزاء بثوبين يقتضي
حملهما على الاستحباب وزيادة الفضل والثواب ، كما عن الشيخ ( 11 ) .
والظاهر أن المراد من الدرع في المتن هو الإزار والملحفة في الروايتين .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 / 452 ب ( 53 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) .
( 2 ) لاحظ الوسائل 4 / الباب المتقدم ، وب ( 229 من هذه الأبواب .
( 3 ) انظر مدارك الأحكام 3 / 209 ، وجواهر الكلام 8 / 257 .
( 4 ) الوسائل 4 / 452 ب ( 53 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 2 ) .
( 5 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) ، ولاحظ الباب ( 22 ) من هذه
الأبواب .
( 6 ) إرشاد الأذهان 1 / 247 .
( 7 و 4 ) لفظ ( أبي ) ساقط عن المخطوط والمطبوع في الموضعين .
( 8 ) الوسائل 4 / 406 ب ( 28 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 8 ) ، عن ابن أبي يعفور .
( 10 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 11 ) . والصحيح : ابن أبي عمير .
( 11 ) التهذيب 2 / 219 ذيل ح ( 860 ) ، وحكاه في الوسائل 4 / 407 ذيل ح ( 11 ) .