تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ونقل فيها عن الشهيد في الذكرى أنه حاول الاستدلال عليه بما رواه العامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) أنه قال : " لا يصلي أحدكم وهو متحزم " ( 5 ) ( 6 ) . وأورد عليه بأنه فاسد لأن شد القبا غير التحزم ( 7 ) . وفيه أن الظاهر أن يكون التحزم كناية عن شد الوسط إنما كنى لكونه المتعارف والمعتاد في شده بين العرب ولعله مع الاشتهار كاف في الحكم بالكراهة ( في غير ) حال ( الحرب ) لاختصاص إشتهارها بهذا الحال ، وانصراف إطلاقه إلى غير ذلك لا أقل من كونه المتيقن منه حال التخاطب . ( و ) يكره أيضا ( اشتمال الصماء ) في الصلاة بلا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه
هامش
( 1 ) الوسائل 4 / 423 ب ( 35 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 2 ) . ( 2 ) لاحظ الوسائل 4 / الباب المتقدم . ( 3 ) مدارك الأحكام 3 / 208 . ( 4 ) لم يرد في المخطوط : ( ( صلى الله عليه وآله ) ) . ( 5 ) مسند أحمد 2 / 458 ، [ 3 / 216 / ح ( 9594 ) ] . وفيه : ( وأن لا يصلي الرجل إلا وهو محتزم ) ، وسنن أبي داود 3 / 253 / ح ( 3369 ) وفيه : ( نهى رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم . . . وأن يصلي الرجل بغير حزام ) . ( 6 ) لاحظ ذكرى الشيعة 3 / 65 . ونص الحديث فيه كما أورده الشارح عليه الرحمة وهو يختلف لفظا ومعنى عما ورد في المصدرين المتقدمين عن العامة . ( 7 ) مدارك الأحكام 3 / 208 .