ونقل فيها عن الشهيد في الذكرى أنه حاول الاستدلال عليه بما رواه العامة
عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) أنه قال : " لا يصلي أحدكم وهو متحزم " ( 5 ) ( 6 ) . وأورد عليه بأنه فاسد
لأن شد القبا غير التحزم ( 7 ) .
وفيه أن الظاهر أن يكون التحزم كناية عن شد الوسط إنما كنى لكونه
المتعارف والمعتاد في شده بين العرب ولعله مع الاشتهار كاف في الحكم بالكراهة ( في
غير ) حال ( الحرب ) لاختصاص إشتهارها بهذا الحال ، وانصراف إطلاقه إلى غير
ذلك لا أقل من كونه المتيقن منه حال التخاطب .
( و ) يكره أيضا ( اشتمال الصماء ) في الصلاة بلا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه
هامش
( 1 ) الوسائل 4 / 423 ب ( 35 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 2 ) .
( 2 ) لاحظ الوسائل 4 / الباب المتقدم .
( 3 ) مدارك الأحكام 3 / 208 .
( 4 ) لم يرد في المخطوط : ( ( صلى الله عليه وآله ) ) .
( 5 ) مسند أحمد 2 / 458 ، [ 3 / 216 / ح ( 9594 ) ] . وفيه : ( وأن لا يصلي الرجل إلا وهو
محتزم ) ، وسنن أبي داود 3 / 253 / ح ( 3369 ) وفيه : ( نهى رسول الله صلى الله عليه ( وآله )
وسلم . . . وأن يصلي الرجل بغير حزام ) .
( 6 ) لاحظ ذكرى الشيعة 3 / 65 . ونص الحديث فيه كما أورده الشارح عليه الرحمة وهو يختلف
لفظا ومعنى عما ورد في المصدرين المتقدمين عن العامة .
( 7 ) مدارك الأحكام 3 / 208 .