تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
نعم صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) تدل بالمفهوم على وجوب ستر الرأس على أم الولد مع حياة ولدها : قال : قلت له : الأمة تغطي رأسها ؟ فقال : " لا ، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد " ( 2 ) . وبهذا المفهوم يقيد ما أطلق منهما . ولكن ظهورها في وجوب التغطي على أم الولد مع حياة ولدها ليس بمثابة ظهور إطلاقهما في عدم وجوبه عليها ، كما لا يخفى . فلا محيص عن حملها على الاستحباب . وأما المبعضة فهي كالحرة ، نصا وفتوى ( 3 ) لشمول الإطلاقات لها وخروجها بذلك عن المقيدات ، وصحيح حمزة بن حمران أنه سأل أحدهما عن الرجل أعتق نصف جاريته - إلى أن قال : - قلت : فيغطي رأسها من حين أعتق نصفها ؟ قال : " نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس " ( 4 ) . ( ويستحب للرجل ) لا سيما إذا أم ( الرداء ) ( 5 ) لصحيح عبد الله بن سنان : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ليس معه إلا سراويل قال : " يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي " ( 6 ) الحديث ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) ( 7 ) : " إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " ( 8 ) وصحيح سليمان بن خالد : قال :
هامش
( 1 ) لم يرد في المخطوط : ( ( عليه السلام ) ) ولا رمز إليه . ( 2 ) الوسائل 4 / 410 ب ( 29 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 4 ) . ( 3 ) انظر المبسوط 1 / 87 ، والمعتبر 2 / 103 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 450 ، وذكرى الشيعة 3 / 10 ، وجامع المقاصد 2 / 98 . ( 4 ) الوسائل 4 / 407 ب ( 28 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 12 ) . ( 5 ) في التكملة : ( يستحب للرجل بل لغيره الرداء ) . ( 6 ) الوسائل 4 / 452 ب ( 53 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 3 ) . ( 7 ) ليس في المطبوع : ( ( عليه السلام ) ) ولا رمز إليه في المخطوط . ( 8 ) الوسائل 4 / 390 ب ( 22 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 2 ) .