نعم صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) تدل بالمفهوم على وجوب
ستر الرأس على أم الولد مع حياة ولدها : قال : قلت له : الأمة تغطي رأسها ؟ فقال :
" لا ، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد " ( 2 ) . وبهذا المفهوم يقيد ما
أطلق منهما .
ولكن ظهورها في وجوب التغطي على أم الولد مع حياة ولدها ليس بمثابة
ظهور إطلاقهما في عدم وجوبه عليها ، كما لا يخفى . فلا محيص عن حملها على
الاستحباب .
وأما المبعضة فهي كالحرة ، نصا وفتوى ( 3 ) لشمول الإطلاقات لها وخروجها
بذلك عن المقيدات ، وصحيح حمزة بن حمران أنه سأل أحدهما عن الرجل أعتق
نصف جاريته - إلى أن قال : - قلت : فيغطي رأسها من حين أعتق نصفها ؟ قال : " نعم
وتصلي وهي مخمرة الرأس " ( 4 ) .
( ويستحب للرجل ) لا سيما إذا أم ( الرداء ) ( 5 ) لصحيح عبد الله بن سنان : سئل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ليس معه إلا سراويل قال : " يحل التكة منه فيطرحها على
عاتقه ويصلي " ( 6 ) الحديث ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) ( 7 ) : " إذا لبس
السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " ( 8 ) وصحيح سليمان بن خالد : قال :
هامش
( 1 ) لم يرد في المخطوط : ( ( عليه السلام ) ) ولا رمز إليه .
( 2 ) الوسائل 4 / 410 ب ( 29 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 4 ) .
( 3 ) انظر المبسوط 1 / 87 ، والمعتبر 2 / 103 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 450 ، وذكرى الشيعة 3 / 10 ،
وجامع المقاصد 2 / 98 .
( 4 ) الوسائل 4 / 407 ب ( 28 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 12 ) .
( 5 ) في التكملة : ( يستحب للرجل بل لغيره الرداء ) .
( 6 ) الوسائل 4 / 452 ب ( 53 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 3 ) .
( 7 ) ليس في المطبوع : ( ( عليه السلام ) ) ولا رمز إليه في المخطوط .
( 8 ) الوسائل 4 / 390 ب ( 22 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 2 ) .