تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
ولا يخفى عدم دلالتهما على ذلك إلا بدعوى اتحاد الكونين . وقد عرفت بطلانها في الصلاة في المغصوب ، وأن كلا منهما من مقولة أخرى . ( و ) يكره أيضا ( أن يأتزر فوق القميص ) وفاقا للمشهور ، على ما في محكي الحدائق ( 4 ) ، لقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير ، المروي في الكافي : " لا ينبغي أن تتوشح بأزار فوق القميص وأنت تصلي ، ولا تتزر فوق القميص إذا أنت صليت " ( 5 ) . واتزار أبي جعفر ( عليه السلام ) فوق القميص في الصلاة كما في خبر البجلي ( 6 ) . وقول الرضا ( عليه السلام ) في جواب السؤال عنه ب‍ " لا بأس " كما في خبر موسى بن عمرو بن بزيع ( 7 ) لا يعارضانه ، لكون نفي البأس لو لم يكن ظاهرا في الكراهة لم يكن ظاهرا في نفيها . واتزار الإمام ( عليه السلام ) لعله لأجل خصوصية موجبة لاستحبابه ، أو رفع كراهته ، ضرورة أن الفعل يمكن أن يقع على وجوه من غير دلالة له على وجه من الوجوه .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 4 / 243 . ( 2 ) الوسائل 4 / 382 ب ( 19 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) و ( 2 ) و ( 4 ) . ( 3 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 5 - 7 ) . ( 4 ) الحدائق الناضرة 7 / 119 ، ولاحظ المقنعة / 152 ، والنهاية ( المطبوعة مع نكتها ) 1 / 327 ، والوسيلة / 87 واصباح الشيعة / 64 ، والجامع للشرائع / 66 ، والدروس 1 / 148 ، وروض الجنان / 209 . ( 5 ) الكافي 3 / 395 / ح ( 7 ) ، والوسائل 4 / 395 ب ( 24 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) . ( 6 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 6 ) . ( 7 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 5 ) .
اللمعات النيرة — صفحة 299 | الآخوند الخراساني / السيد صالح المدرسي