تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
ويدل عليه موثق ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيرها من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله " ( 1 ) وغير واحد من الأخبار ( 2 ) . ( ولا ) في ( الحرير المحض للرجال مع الاختيار ) وهو مذهب علمائنا ، كما أن علماء الاسلام على تحريم لبسه لهم . ويدل عليه أخبار مستفيضة على ما في المدارك ( 3 ) . ويدل على عدم جواز الصلاة في الحرير المحض وبطلانها قوله في صحيحة محمد بن عبد الجبار : " لا تحل الصلاة في حرير محض " ( 4 ) . وغيرها ما دل بمنطوقه أو مفهومه ( 5 ) . وفي المدارك : أما البطلان ، فعلى تقدير كونه ساترا للعورة ظاهر ، لاستحالة اجتماع الواجب والحرام في الشئ الواحد ( 6 ) . وفيه إن لبس الحرير المحض وإن كان حراما على الرجال مطلقا في غير الحرب مع الاختيار ، إلا أنه مع عدم الانحصار ليس لبسه مقدمة للتستر به واجبا
هامش
( 1 ) الوسائل 4 / 345 ب ( 2 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) . ( 2 ) انظر الوسائل 4 / الباب المتقدم . ( 3 ) مدارك الأحكام 3 / 173 . ( 4 ) الوسائل 4 / 368 ب ( 11 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 2 ) . ( 5 ) راجع الوسائل 4 / الباب المتقدم والباب ( 12 ) من هذه الأبواب ، وغيرهما . ( 6 ) مدارك الأحكام 3 / 174 .