سندهما منجبر باشتهار العمل بهما بين الأصحاب ( 1 ) ، ودعوى أكثرهم الاجماع على
مضمونهما ( 2 ) كما في المدارك عن المعتبر ( 3 ) . فلا يقاوم لمعارضتهما خبر داود
الصرمي ( 4 ) : قال : سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب . فكتب : " يجوز " ( 5 )
لعدم ( 6 ) انجبار ضعفه .
( أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه ، أو جلده مع التذكية ) .
( ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة ) مما يؤكل لحمه ( وإن دبغ ) إجماعا نقلا ( 7 )
وتحصيلا لغير واحد من الأخبار ، منها : صحيح محمد بن مسلم : قال : سألته عن
جلد الميتة أيلبس بالصلاة إذا دبغ ؟ قال : " لا ولو دبغ سبعين مرة " ( 8 ) .
( ولا ) في ( جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ولا ( 9 ) في صوفه وشعره
ووبره ) وكل شئ منه . وهو إجماعي على ما نقله جماعة كما في المدارك ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة / 150 ، والمراسم / 63 ، والمبسوط 1 / 82 ، والوسيلة / 88 ، والمعتبر 2 / 85 ،
وتذكرة الفقهاء 2 / 468 / مسألة ( 122 ) ، وجامع المقاصد 2 / 78 ، وكشف اللثام 3 / 193 .
( 2 ) كالشيخ في الخلاف 1 / 512 / مسألة ( 257 ) ، والسيد ابن زهرة في ظاهر غنية النزوع / 66
/ كتاب الصلاة .
( 3 ) مدارك الأحكام 3 / 169 ، ولاحظ المعتبر 2 / 85 .
( 4 ) في المطبوع والمخطوط : ( المصري ) .
( 5 ) الوسائل 4 / 362 ب ( 9 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 2 ) .
( 6 ) في المطبوع : ( بعدم ) .
( 7 ) غنية النزوع / 66 / كتاب الصلاة ، والمعتبر 2 / 77 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 467 / مسألة
( 120 ) ، وذكرى الشيعة 3 / 28 .
( 8 ) الوسائل 4 / 343 ب ( 1 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) .
( 9 ) أثبتنا ( لا ) من التكملة ، ولم يرد في المخطوط والمطبوع .
( 10 ) مدارك الأحكام 3 / 157 . ولاحظ الخلاف 1 / 511 / مسألة ( 256 ) ، وغنية النزوع / 66
/ كتاب الصلاة ، وتذكرة الفقهاء 2 / 465 / مسألة ( 118 ) .