تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
سندهما منجبر باشتهار العمل بهما بين الأصحاب ( 1 ) ، ودعوى أكثرهم الاجماع على مضمونهما ( 2 ) كما في المدارك عن المعتبر ( 3 ) . فلا يقاوم لمعارضتهما خبر داود الصرمي ( 4 ) : قال : سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب . فكتب : " يجوز " ( 5 ) لعدم ( 6 ) انجبار ضعفه . ( أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه ، أو جلده مع التذكية ) . ( ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة ) مما يؤكل لحمه ( وإن دبغ ) إجماعا نقلا ( 7 ) وتحصيلا لغير واحد من الأخبار ، منها : صحيح محمد بن مسلم : قال : سألته عن جلد الميتة أيلبس بالصلاة إذا دبغ ؟ قال : " لا ولو دبغ سبعين مرة " ( 8 ) . ( ولا ) في ( جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ولا ( 9 ) في صوفه وشعره ووبره ) وكل شئ منه . وهو إجماعي على ما نقله جماعة كما في المدارك ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة / 150 ، والمراسم / 63 ، والمبسوط 1 / 82 ، والوسيلة / 88 ، والمعتبر 2 / 85 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 468 / مسألة ( 122 ) ، وجامع المقاصد 2 / 78 ، وكشف اللثام 3 / 193 . ( 2 ) كالشيخ في الخلاف 1 / 512 / مسألة ( 257 ) ، والسيد ابن زهرة في ظاهر غنية النزوع / 66 / كتاب الصلاة . ( 3 ) مدارك الأحكام 3 / 169 ، ولاحظ المعتبر 2 / 85 . ( 4 ) في المطبوع والمخطوط : ( المصري ) . ( 5 ) الوسائل 4 / 362 ب ( 9 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 2 ) . ( 6 ) في المطبوع : ( بعدم ) . ( 7 ) غنية النزوع / 66 / كتاب الصلاة ، والمعتبر 2 / 77 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 467 / مسألة ( 120 ) ، وذكرى الشيعة 3 / 28 . ( 8 ) الوسائل 4 / 343 ب ( 1 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) . ( 9 ) أثبتنا ( لا ) من التكملة ، ولم يرد في المخطوط والمطبوع . ( 10 ) مدارك الأحكام 3 / 157 . ولاحظ الخلاف 1 / 511 / مسألة ( 256 ) ، وغنية النزوع / 66 / كتاب الصلاة ، وتذكرة الفقهاء 2 / 465 / مسألة ( 118 ) .
اللمعات النيرة — صفحة 291 | الآخوند الخراساني / السيد صالح المدرسي