تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
( الفصل الرابع : في اللباس ) الباب الأول : في المقدمات ( لباس المصلي ) . . . ( يجب ستر العورة ) شرطا وإن لم يكن هناك ناظر محترم ( إما بالقطن ، أو الكتان ( 1 ) ، أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش ) . ( أو بالخز الخالص ) الغير المغشوش بمثل وبر الأرانب مما لا يؤكل لحمه ، ولم يقم دليل خاص على جواز الصلاة فيه . أما جواز الصلاة في الخالص فبإجماع علمائنا على ما حكاه في محكي المعتبر ( 2 ) . ويدل عليه أخبار كثيرة ، منها : صحيح سليمان بن جعفر الجعفري : قال : رأيت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( 3 ) يصلي في جبة خز ( 4 ) . وأما عدم الجواز في المغشوش فلعموم ما دل من الأخبار الدالة على عدم جواز الصلاة في شئ مما لا يؤكل ( 5 ) ، مضافا إلى ما ورد فيه بالخصوص ، من قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر الكافي : " فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب وغير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه " ( 6 ) . وبمعناه خبر أيوب بن نوح عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) . وضعف
هامش
( 1 ) في التكملة : ( أو بالكتان ) . ( 2 ) المعتبر 2 / 84 . ( 3 ) لم يرد في المخطوط : ( ( عليه السلام ) ) ولا رمز له . ( 4 ) الوسائل 4 / 359 ب ( 8 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) . ( 5 ) انظر الوسائل 4 / 345 ب ( 2 ) من أبواب لباس المصلي ، وغيره . ( 6 ) الكافي 3 / 403 / ح ( 26 ) ، وأشار إليه في الوسائل 4 / 361 ب ( 9 ) من أبواب لباس المصلي / ذيل ح ( 1 ) . ( 7 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) .
اللمعات النيرة — صفحة 290 | الآخوند الخراساني / السيد صالح المدرسي