( الفصل الرابع : في اللباس )
الباب الأول : في المقدمات ( لباس المصلي ) . . .
( يجب ستر العورة ) شرطا وإن لم يكن هناك ناظر محترم ( إما بالقطن ، أو
الكتان ( 1 ) ، أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش ) .
( أو بالخز الخالص ) الغير المغشوش بمثل وبر الأرانب مما لا يؤكل لحمه ، ولم
يقم دليل خاص على جواز الصلاة فيه .
أما جواز الصلاة في الخالص فبإجماع علمائنا على ما حكاه في محكي
المعتبر ( 2 ) .
ويدل عليه أخبار كثيرة ، منها : صحيح سليمان بن جعفر الجعفري : قال :
رأيت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( 3 ) يصلي في جبة خز ( 4 ) .
وأما عدم الجواز في المغشوش فلعموم ما دل من الأخبار الدالة على عدم
جواز الصلاة في شئ مما لا يؤكل ( 5 ) ، مضافا إلى ما ورد فيه بالخصوص ، من قول
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر الكافي : " فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب وغير ذلك مما
يشبه هذا فلا تصل فيه " ( 6 ) . وبمعناه خبر أيوب بن نوح عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) . وضعف
هامش
( 1 ) في التكملة : ( أو بالكتان ) .
( 2 ) المعتبر 2 / 84 .
( 3 ) لم يرد في المخطوط : ( ( عليه السلام ) ) ولا رمز له .
( 4 ) الوسائل 4 / 359 ب ( 8 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) .
( 5 ) انظر الوسائل 4 / 345 ب ( 2 ) من أبواب لباس المصلي ، وغيره .
( 6 ) الكافي 3 / 403 / ح ( 26 ) ، وأشار إليه في الوسائل 4 / 361 ب ( 9 ) من أبواب لباس المصلي
/ ذيل ح ( 1 ) .
( 7 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) .