وأما جواز اللبس في الصلاة فهو مشهور شهرة عظيمة ( 1 ) كادت تكون
إجماعا ، على ما في الجواهر ( 2 ) .
ويدل عليه موثق عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام " ( 3 ) .
ولا يقاوم لمعارضته اطلاق صحيحة عبد الجبار ( 4 ) دلالة وإن كان بينهما
عموم من وجه فلا بد من تقييد اطلاقها به ولا رواية زرارة قال : سمعت أبا
جعفر ( ع ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز
لحمته أو سداه خز أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء ( 5 )
سندا ودلالة لضعفها بلا جابر إذ لم يعمل به إلا الصدوق ( 6 ) ولزوم التصرف
فيها ضرورة جواز لبس النساء له في غير الصلاة وليس تقييد الحرمة بالصلاة
بأولى من حمل النهي على الكراهة كما لا يخفى .
( و ) يجوز للرجال مطلقا ولو في حال الصلاة ( الركوب عليه والافتراش له )
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب على ما في المدارك ( 7 ) ، لصحيحة علي بن
ولا يقاوم لمعارضته إطلاق صحيحة عبد الجبار ( 5 ) دلالة وإن كان بينهما عموم
من وجه ، فلا بد من تقييد إطلاقها به ، ولا رواية زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو
سداه خز ، أو كتان ، أو قطن . وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء ( 6 ) سندا
ودلالة ، لضعفها بلا جابر ، إذ لم يعمل به إلا الصدوق ( 7 ) ، ولزوم التصرف فيها ،
ضرورة جواز لبس النساء له في غير الصلاة . وليس تقييد الحرمة بالصلاة بأولى من
حمل النهي على الكراهة ، كما لا يخفى .
( و ) يجوز للرجال مطلقا ولو في حال الصلاة ( الركوب عليه والافتراش له )
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب على ما في المدارك ( 7 ) ، لصحيحة علي بن
هامش
( 1 ) لاحظ المقنعة / 150 ، وجمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل السيد المرتضى ( قدس سره ) )
3 / 28 ، والمراسم / 64 ، والمبسوط 1 / 83 ، والوسيلة / 87 ، والسرائر 1 / 263 ، والشرائع
1 / 82 ، والجامع للشرائع / 65 ، وكشف الرموز 1 / 138 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 471 ، وذكرى
الشيعة 3 / 43 ، وجامع المقاصد 2 / 84 ، وروض الجنان / 208 ، ورياض المسائل 3 / 179 ،
ومستند الشيعة 4 / 342 .
( 2 ) جواهر الكلام 8 / 119 .
( 3 ) الوسائل 4 / 379 ب ( 16 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 3 ) .
( 4 ) الوسائل 4 / 376 ب ( 14 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) ، ومثلها ح ( 4 ) .
( 5 ) الوسائل 4 / 374 ب ( 13 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 5 ) .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 171 / ذيل ح ( 807 ) .