تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وأما جواز اللبس في الصلاة فهو مشهور شهرة عظيمة ( 1 ) كادت تكون إجماعا ، على ما في الجواهر ( 2 ) . ويدل عليه موثق عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام " ( 3 ) . ولا يقاوم لمعارضته اطلاق صحيحة عبد الجبار ( 4 ) دلالة وإن كان بينهما عموم من وجه فلا بد من تقييد اطلاقها به ولا رواية زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء ( 5 ) سندا ودلالة لضعفها بلا جابر إذ لم يعمل به إلا الصدوق ( 6 ) ولزوم التصرف فيها ضرورة جواز لبس النساء له في غير الصلاة وليس تقييد الحرمة بالصلاة بأولى من حمل النهي على الكراهة كما لا يخفى . ( و ) يجوز للرجال مطلقا ولو في حال الصلاة ( الركوب عليه والافتراش له ) هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب على ما في المدارك ( 7 ) ، لصحيحة علي بن ولا يقاوم لمعارضته إطلاق صحيحة عبد الجبار ( 5 ) دلالة وإن كان بينهما عموم من وجه ، فلا بد من تقييد إطلاقها به ، ولا رواية زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز ، أو كتان ، أو قطن . وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء ( 6 ) سندا ودلالة ، لضعفها بلا جابر ، إذ لم يعمل به إلا الصدوق ( 7 ) ، ولزوم التصرف فيها ، ضرورة جواز لبس النساء له في غير الصلاة . وليس تقييد الحرمة بالصلاة بأولى من حمل النهي على الكراهة ، كما لا يخفى . ( و ) يجوز للرجال مطلقا ولو في حال الصلاة ( الركوب عليه والافتراش له ) هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب على ما في المدارك ( 7 ) ، لصحيحة علي بن
هامش
( 1 ) لاحظ المقنعة / 150 ، وجمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل السيد المرتضى ( قدس سره ) ) 3 / 28 ، والمراسم / 64 ، والمبسوط 1 / 83 ، والوسيلة / 87 ، والسرائر 1 / 263 ، والشرائع 1 / 82 ، والجامع للشرائع / 65 ، وكشف الرموز 1 / 138 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 471 ، وذكرى الشيعة 3 / 43 ، وجامع المقاصد 2 / 84 ، وروض الجنان / 208 ، ورياض المسائل 3 / 179 ، ومستند الشيعة 4 / 342 . ( 2 ) جواهر الكلام 8 / 119 . ( 3 ) الوسائل 4 / 379 ب ( 16 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 3 ) . ( 4 ) الوسائل 4 / 376 ب ( 14 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) ، ومثلها ح ( 4 ) . ( 5 ) الوسائل 4 / 374 ب ( 13 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 5 ) . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 171 / ذيل ح ( 807 ) .