وغيرها - مضافا إلى أدلة اعتبار ما لابد معه من الإخلال به ، من الأجزاء
والشرائط كالركوع والسجود والاستقبال ، وإلى دعوى المعتبر أنه مذهب العلماء ( 1 ) ،
كما نقله في المدارك ( 2 ) - صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة ، ويجزيه فاتحة الكتاب ،
ويضع بوجهه في الفريضة على ما مكنه من شئ ، ويومئ في النافلة إيماء " ( 3 ) .
وموثقة عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيصلي الرجل شيئا من
المفروض راكبا ؟ قال : " لا ، إلا من ضرورة " ( 4 ) .
ويجوز أن يصلي الفرائض عليها مع الاضطرار للموثقة وغيرها من الأخبار
المصرحة به ( 5 ) ، مضافا إلى ما دل على " أن الصلاة لا تترك بحال " ( 6 ) .
ويدل على جواز النافلة عليها صحيح عبد الرحمن ، حيث خصص بالفريضة .
ثم الظاهر من الفريضة والنافلة ما كان كذلك ذاتا وإن عرض الاستحباب
على الفريضة ، والوجوب على النافلة كالمعادة والمنذورة ، لانسباق ذلك من
الأخبار كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 75 .
( 2 ) مدارك الأحكام 3 / 139 .
( 3 ) الوسائل 4 / 325 ب ( 14 ) من أبواب القبلة / ح ( 1 ) .
( 4 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 6 ) .
( 5 ) لاحظ الوسائل 4 / الباب المتقدم ، وج 8 / 442 ب ( 3 ) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة /
ح ( 10 ) وللاستزادة لاحظ رياض المسائل 3 / 145 ، وجواهر الكلام 7 / 424 .
( 6 ) كما في الوسائل 2 / 373 ب ( 1 ) من أبواب الاستحاضة / ح ( 5 ) ولاحظ ج 4 / 41 ب ( 11 )
من أبواب اعداد الفرائض .