أتي بها قبلت ، فقدم منها ما شئت وأخر ما شئت " ( 1 ) .
وقوله ( عليه السلام ) : " صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت إن شئت ( 2 ) في أوله
وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره " ( 3 ) . وقوله ( عليه السلام ) أيضا في رواية القاسم بن
الوليد في جواب السؤال عن نوافل النهار ، كم هي ؟ " ست عشرة أي ساعات النهار
شئت أن تصليها صلها إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل " ( 4 ) إلى غير ذلك ( 5 ) ،
جواز التطوع وقت الفريضة .
كما أن قضية الأخبار الناهية عنه ( 6 ) أو النافية له ( 7 ) أو الآمر : بابتداء الفريضة
بعد دخول وقتها ( 8 ) عدم الجواز .
ولكن لا يخفى أن ظهور هذه في المنع لا يقاوم ظهورها في الجواز ، سيما بعد
ملاحظة أن بناءهم على عدم تقييد المطلقات في باب المستحبات بالنسبة إلى أصل
الاستحباب في غير الباب من سائر الأبواب ، ويحملون ما دل على التقييد من أمر أو
نهي أو نفي على تقييدها بالنسبة إلى بعض مراتبه .
هذا مضافا إلى ما في الأخبار من الشهادة على ذلك . وكفاك شاهدا رواية
هامش
( 1 ) الوسائل 4 / 233 ب ( 37 ) من أبواب المواقيت / ح ( 8 ) .
( 2 ) صححنا المتن هنا وفق المصدر . وفي المخطوط : ( ست عشر ركعة أي ساعات النهار شئت إن
شئت في . . ) وفي المطبوع : ( ست عشر ركعة أي ساعات النهار شئت في أوله وإن . . ) .
( 3 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 6 ) .
( 4 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 5 ) .
( 5 ) للاستزادة لاحظ جواهر الكلام 7 / 243 ، والوسائل 4 / 240 ب ( 39 ) من أبواب
المواقيت .
( 6 - 8 ) لاحظ الوسائل 4 / 227 ب ( 35 ) من أبواب المواقيت / ح ( 3 - 11 ) .