تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال : " يؤخرهما " ( 1 ) لكن الظاهر أن عدم المزاحمة مع الإسفار وظهور الحمرة وتأخيرهما حينئذ عن الفريضة إنما كان أفضل وأولى وإن جاز تقديمهما كما هو ظاهر رواية إسحاق بن عمار ( 2 ) حسب ما لا يخفى . هاهنا مسائل : الأولى : تصلى الفرائض اليومية وغيرها في كل وقت ولو كان وقت فريضة أخرى أداء وقضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة إجماعا . فإن تضيق فاللازم الإتيان بها فلو أتى بغيرها ، فإن كانت شريكتها كالظهر في ضيق وقت العصر ، أو المغرب في ضيق وقت العشاء لوقعت فاسدة ، لما في رواية الحلبي : " وإن هو خاف أن يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتكون قد فاتتاه ( 3 ) جميعا " ( 4 ) . وأما غيرها فالظاهر وقوعها صحيحة . بناء على الصحيح من عدم حرمة الضد وإن كان عاصيا بترك الحاضرة . ويصلى النوافل الرواتب قضاء وأداء وغيرها ما لم يدخل وقت الفريضة بلا منع أصلا . وأما إن دخل فقد عرفت تفصيل مزاحمة الرواتب لها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 / 266 ب ( 51 ) من أبواب المواقيت / ح ( 1 ) . ( 2 ) تقدمت في الصحفة السابقة برقم ( 6 ) . ( 3 ) في المخطوط والمطبوع : ( فيكون قد فاتاه ) . ( 4 ) الوسائل 4 / 129 ب ( 4 ) من أبواب المواقيت / ح ( 18 ) . ( 5 ) راجع ص / 265 - 271 .