تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
وأما غيرها ولو كان قضاءها ففي جواز مزاحمتها وإتيانها في وقتها وعدم الجواز خلاف ، منشؤه ما يتراءى من اختلاف الأخبار . الباب الأول : في المقدمات ( الصلاة في وقت الفريضة ) . . . فقضية إطلاق أكثر أدلة النوافل ، وظاهر خصوص موثقة سماعة : قال ( 1 ) : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله ( 2 ) أيبتدي بالمكتوبة أو يتطوع ؟ فقال : " إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة " ( 3 ) الخبر . وعموم بعض أدلة قضائها كما في خبر علي بن جعفر عن قرب الإسناد عن أخيه موسى ( عليه السلام ) : سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر ويذكر إذا قام في صلاة الزوال ، قال : " ابتدأ بالظهر فإذا صلى صلاة الظهر صلى صلاة الليل وأوتر ( 4 ) ما بينه وبين صلاة العصر أو متى أحب " ( 5 ) . وخصوص بعضها كذيل هذا الخبر ، وخبر أبي بصير : قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إن فاتك شئ من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العتمة ، ومن آخر السحر " ( 6 ) والنصوص المتفرقة في الأبواب وكتب الأدعية في خصوص النوافل في أوقات الفرائض ( 7 ) ، وإطلاق مثل قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " صلاة التطوع بمنزلة الهدية ، متى
هامش
( 1 ) في المخطوط والمطبوع : ( قال : قلت : سألت ) ، وهو سهو واضح . ( 2 ) في المطبوع : ( امامه ) . ( 3 ) الوسائل 4 / 226 ب ( 35 ) من أبواب المواقيت / ح ( 1 ) . ( 4 ) في المطبوع : ( والوتر ) . ( 5 ) الوسائل 4 / 263 ب ( 49 ) من أبواب المواقيت / ح ( 1 ) . ( 6 ) الوسائل 4 / 277 ب ( 57 ) من أبواب المواقيت / ح ( 10 ) . ( 7 ) كما في الوسائل 8 / 92 ب ( 5 ) من أبواب بقية الصلوات المندوبة / ضمن ح ( 1 ) وح ( 2 ) و ( 10 ) وص / 99 ب ( 6 ) من هذه الأبواب / ح ( 1 ) .
اللمعات النيرة — صفحة 273 | الآخوند الخراساني / السيد صالح المدرسي