تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
الاجماع عن غير واحد منهم ( 1 ) ( و ) كذا يكره إبتداؤها أيضا ( عند قيامها ) أي الشمس ( نصف النهار إلى أن تزول ، إلا في يوم الجمعة ، وبعد الصبح والعصر ، عدا ذي السبب ) كما نسب إلى الأكثر ( 2 ) والأصل في ذلك أخبار ، منها : صحيحة [ محمد بن ] ( 3 ) مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " يصلى على الجنازة كل ساعة إنها ليس بصلاة ركوع وسجود إنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان " ( 4 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة " ( 5 ) وغيرهما ( 6 ) . الباب الأول : في المقدمات ( مسائل ) . . . وإطلاق الأخبار وإن كان شاملا للفريضة والنافلة المبتدأة وغيرها إلا أنه حمل على النافلة المبتدأة لورود الإذن في صلاة الفريضة ( 7 ) ، وفي قضاء النافلة في كل
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 521 / مسألة ( 263 ) ، وغنية النزوع / 72 / كتاب الصلاة . ( 2 ) الخلاف 1 / 521 / مسألة ( 263 ) ، وغنية النزوع / 72 / كتاب الصلاة ، وتذكرة الفقهاء 2 / 333 / مسألة ( 45 ) ، ومدارك الأحكام 3 / 105 . ( 3 ) في المطبوع والمخطوط : ( صحيحة مسلم ) . ( 4 ) الوسائل 3 / 108 ب ( 20 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 2 ) . ( 5 ) الوسائل 7 / 317 ب ( 8 ) من أبواب صلاة الجمعة / ح ( 6 ) . ( 6 ) انظر الوسائل 4 / 234 ب ( 38 ) من أبواب المواقيت . ( 7 و 6 ) انظر الوسائل 4 / 240 ب ( 39 ) من أبواب المواقيت .
اللمعات النيرة — صفحة 277 | الآخوند الخراساني / السيد صالح المدرسي