الفجر ، فقال : " قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة ( 1 ) صلاة الليل . . . " ( 2 ) .
والأمر بحشوهما فيها في صحيح أحمد بن محمد وغيره ( 3 ) ، وقد تقدم ( 4 ) أنه كلما قرب
فعلها من الفجر الثاني كان أفضل . ولقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رواية إسحاق بن عمار :
" صلهما قبيل الفجر ومعه وبعده " فقلت : متى أدعها حتى أقضيها ( 5 ) ؟ قال : " إذا قال
المؤذن قد قامت الصلاة " ( 6 ) ولذلك كان تقديمهما على هذا الفجر أيضا أفضل . وقد أمر
في ذيل رواية زرارة بالابتداء بالفريضة بقوله : " إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ
بالفريضة " ( 7 ) . وفي رواية أخرى له قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الركعتان اللتان قبل
الغداة أين موضعهما ؟ قال : " قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت
الغداة " ( 8 ) .
( ولو طلع الفجر زاحم ) الصبح ( بهما ( 9 ) لقول الصادقين في غير رواية :
" صلهما قبل الفجر ومعه وبعده " ( 10 ) .
ثم إنه يمتد وقت مزاحمتهما له ( إلى أن تطلع الحمرة ) المشرقية ، لصحيحة علي
هامش
( 1 ) في المطبوع والمخطوط : ( ثلاث عشر ركعات ) .
( 2 ) الوسائل 4 / 264 ب ( 50 ) من أبواب المواقيت / ح ( 3 ) .
( 3 ) انظر الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) و ( 6 ) و ( 8 ) .
( 4 ) في ص / 269 .
( 5 ) في المخطوط : ( أدعهما حتى أقضيهما ) .
( 6 ) الوسائل 4 / 269 ب ( 52 ) من أبواب المواقيت / ح ( 5 ) .
( 7 ) المتقدمة آنفا برقم ( 2 ) .
( 8 ) الوسائل 4 / 265 ب ( 50 ) من أبواب المواقيت / ح ( 7 ) .
( 9 ) في التكملة : ( بها ) .
( 10 ) لاحظ الوسائل 4 / 268 ب ( 52 ) من أبواب المواقيت .