تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
أربع وثلاثون ركعة - : " منها أربع ركعات بعد المغرب لا يقصر فيها في السفر والحضر ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة . . . " ( 2 ) الخبر . ( وثمان ركعات صلاة الليل ، وركعتا الشفع ، وركعة الوتر ) ففي ما روى أحمد ابن أبي نصر ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين ، وبعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو ؟ حتى أعمل بمثله . فقال : " أصلي واحدة وخمسين ركعة " ثم قال - أمسك وعقد بيده - : " الزوال ثمانية ، وأربعا بعد الظهر ، وأربعا قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل العشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان من ركعة من قيام ، وثمان صلاة الليل ، والوتر ثلاثا ، وركعتي الفجر . والفرائض سبع عشرة فذلك إحدى وخمسون ركعة " ( 3 ) وبمضمونه غير واحد من الروايات ( 4 ) . ( وركعتا الفجر ) للرواية السابقة وغيرها ( 5 ) . ( وتسقط في السفر ) مع شرائط التقصير ( نوافل النهار ) خاصة دون النوافل الليلية . أما سقوط نوافل الظهرين ، فمضافا إلى ما في المدارك من أنه مذهب الأصحاب ولا نعلم فيه مخالفا ( 5 ) لصحيح عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الخصال / 603 / ح ( 9 ) ، والوسائل 4 / 57 ب ( 13 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها / ح ( 25 ) . ( 2 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 7 ) . ( 3 ) لاحظ الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 6 ) و ( 16 ) و ( 23 ) و ( 24 ) و ( 25 ) وص / 90 ب ( 25 ) من هذه الأبواب . ( 4 ) لاحظها في الوسائل 4 / الباب المتقدم . ( 1 ) مدارك الأحكام 3 / 26 .
اللمعات النيرة — صفحة 251 | الآخوند الخراساني / السيد صالح المدرسي