أربع وثلاثون ركعة - : " منها أربع ركعات بعد المغرب لا يقصر فيها في السفر
والحضر ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة . . . " ( 2 ) الخبر .
( وثمان ركعات صلاة الليل ، وركعتا الشفع ، وركعة الوتر ) ففي ما روى أحمد
ابن أبي نصر ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع
بعضهم يصلي أربعا وأربعين ، وبعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت
كيف هو ؟ حتى أعمل بمثله . فقال : " أصلي واحدة وخمسين ركعة " ثم قال - أمسك
وعقد بيده - : " الزوال ثمانية ، وأربعا بعد الظهر ، وأربعا قبل العصر ، وركعتين بعد
المغرب ، وركعتين قبل العشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان من ركعة
من قيام ، وثمان صلاة الليل ، والوتر ثلاثا ، وركعتي الفجر . والفرائض سبع عشرة
فذلك إحدى وخمسون ركعة " ( 3 ) وبمضمونه غير واحد من الروايات ( 4 ) .
( وركعتا الفجر ) للرواية السابقة وغيرها ( 5 ) .
( وتسقط في السفر ) مع شرائط التقصير ( نوافل النهار ) خاصة دون النوافل
الليلية .
أما سقوط نوافل الظهرين ، فمضافا إلى ما في المدارك من أنه مذهب
الأصحاب ولا نعلم فيه مخالفا ( 5 ) لصحيح عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الخصال / 603 / ح ( 9 ) ، والوسائل 4 / 57 ب ( 13 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها /
ح ( 25 ) .
( 2 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 7 ) .
( 3 ) لاحظ الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 6 ) و ( 16 ) و ( 23 ) و ( 24 ) و ( 25 ) وص / 90 ب
( 25 ) من هذه الأبواب .
( 4 ) لاحظها في الوسائل 4 / الباب المتقدم .
( 1 ) مدارك الأحكام 3 / 26 .