تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
قال ( عليه السلام ) : " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب " ( 1 ) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر " ( 2 ) وغيرهما من الأخبار ( 3 ) . وأما عدم سقوط نوافل المغرب لما في الخبرين وغيرهما ( 4 ) . وأما عدم سقوط الوتيرة فلعموم أخبار ثبوتها ( 5 ) . وعموم أخبار سقوط النوافل ( 6 ) وإن كان يعمها ، إلا أن بين العمومين عموم من وجه ولا يبعد كون عموم الإثبات أظهر فيخصص به عموم السقوط . هذا مضافا إلى ما رواه ابن بابويه عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) قال : " إنما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها لأنهما زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع " ( 7 ) . وضعف سنده - لو كان - غير ضائر ، لتسامح الأصحاب في دليل الاستحباب ( 8 ) ، فمع وجود هذا الخاص المعلل لا وجه للتمسك ، بعموم الأخبار المستفيضة الدالة على سقوطها ، فلا وجه للسقوط . إلا أن ينعقد الاجماع عليه ولا يكاد ينعقد ، فإن الشيخ في محكي النهاية قال : يجوز فعلهما ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 / 82 ب ( 21 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها / ح ( 3 ) . ( 2 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 7 ) . ( 3 ) لاحظ الوسائل 4 / الباب المتقدم ، وص / 84 ب ( 22 ) من هذه الأبواب / ح ( 2 ) و ( 3 ) وغيرها . ( 4 ) لاحظ الوسائل 4 / 86 ب ( 24 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها . ( 5 ) لاحظ الوسائل 4 / 94 ب ( 29 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها . ( 6 ) لاحظ الوسائل 4 / 81 ب ( 21 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها . ( 7 ) الوسائل 4 / 95 ب ( 29 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها / ح ( 3 ) . بتصرف . ( 8 ) لاحظ هذا المبحث في كفاية الأصول / 352 . ( 9 ) النهاية ( المطبوعة مع نكتها ) 1 / 276 .
اللمعات النيرة — صفحة 252 | الآخوند الخراساني / السيد صالح المدرسي