تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
نعم ظاهر المشهور سقوطها ( 1 ) ( و ) لذا كان ( الأولى أن يأتي ( 2 ) بالوتيرة رجاء ) خروجا عن شبهة الخلاف . ( ومن الصلاة الواجبة الجمعة والعيدان ، في ( 3 ) حال الحضور ) ولا تجب صلاتهما حال غيبة الإمام ( عليه السلام ) على المشهور ( 4 ) على ما حكي . ( والكسوف ) أي كسوف الشمس والقمر . ( والزلزلة ، والآيات ، والطواف ) الواجب ( والجنائز ) أقيم في كل منها المضاف إليه مقام المضاف . ( والمنذور ( 5 ) وشبهه ) من العهود والحلوف والمستأجر عليها ، أقيم الصفة مقام الموصوف بها . ( وما عدا ذلك ) أي الصلوات الواجبة ( مسنون ) ومستحب .
هامش
( 1 ) انظر المقنعة / 91 ، والمهذب 1 / 68 ، والوسيلة / 81 ، وغنية النزوع / 106 / كتاب الصلاة ، والسرائر 1 / 194 ، والشرائع 1 / 71 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 272 / مسألة ( 9 ) ، ومدارك الأحكام 3 / 27 ، وكشف اللثام 3 / 15 . ( 2 ) في التكملة : يؤتى . ( 3 ) لم يرد في المخطوط لفظ ( في ) . ( 4 ) لاحظ المعتبر 2 / 297 و 309 ، وتذكرة الفقهاء 4 / 21 و 27 و 121 ، وذكرى الشيعة 4 / 105 - 106 و 158 - 159 ، ومجمع الفائدة والبرهان 2 / 360 و 397 ، وكشف اللثام 4 / 200 و 337 ، ورياض المسائل 4 / 70 و 84 . ( 5 ) في المطبوع : ( النذور ) .