نعم ظاهر المشهور سقوطها ( 1 ) ( و ) لذا كان ( الأولى أن يأتي ( 2 ) بالوتيرة
رجاء ) خروجا عن شبهة الخلاف .
( ومن الصلاة الواجبة الجمعة والعيدان ، في ( 3 ) حال الحضور ) ولا تجب
صلاتهما حال غيبة الإمام ( عليه السلام ) على المشهور ( 4 ) على ما حكي .
( والكسوف ) أي كسوف الشمس والقمر .
( والزلزلة ، والآيات ، والطواف ) الواجب ( والجنائز ) أقيم في كل منها المضاف
إليه مقام المضاف .
( والمنذور ( 5 ) وشبهه ) من العهود والحلوف والمستأجر عليها ، أقيم الصفة مقام
الموصوف بها .
( وما عدا ذلك ) أي الصلوات الواجبة ( مسنون ) ومستحب .
هامش
( 1 ) انظر المقنعة / 91 ، والمهذب 1 / 68 ، والوسيلة / 81 ، وغنية النزوع / 106 / كتاب
الصلاة ، والسرائر 1 / 194 ، والشرائع 1 / 71 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 272 / مسألة ( 9 ) ،
ومدارك الأحكام 3 / 27 ، وكشف اللثام 3 / 15 .
( 2 ) في التكملة : يؤتى .
( 3 ) لم يرد في المخطوط لفظ ( في ) .
( 4 ) لاحظ المعتبر 2 / 297 و 309 ، وتذكرة الفقهاء 4 / 21 و 27 و 121 ، وذكرى الشيعة
4 / 105 - 106 و 158 - 159 ، ومجمع الفائدة والبرهان 2 / 360 و 397 ، وكشف اللثام
4 / 200 و 337 ، ورياض المسائل 4 / 70 و 84 .
( 5 ) في المطبوع : ( النذور ) .