تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
( الفصل الثاني : في أوقاتها ) أي الصلوات الواجبة والنوافل اليومية . أما الصلوات اليومية من الصلوات الواجبة ، فلكل واحدة منها وقتان ، لقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) في الصحيح : " لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله " ( 2 ) . وقوله في صحيح آخر : " لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما " ( 3 ) وفي صحيحة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( 4 ) . وصحيحة زرارة وفضل عن أبي جعفر ( 5 ) استثناء صلاة المغرب عن هذا الحكم وأن لها وقتا واحدا ووقتها وجوبها . والتوفيق العرفي بين الأخبار وإن كان يقتضي تخصيص عموم " لكل صلاة وقتان " بغير المغرب . إلا أن اختلاف الأخبار في آخر وقت فضيلتها أو آخر وقت إجزائها في السفر والحضر ، والضرورة ، وغيرها ، كسائر الصلوات يوجب حمل الصحيحتين على أن الوقت الواحد إنما هو لأفضل أفرادها . هذا مضافا إلى أن دلالتهما على أن لها مطلقا وقتا واحدا ليس إلا بالاطلاق ، ودلالة قوله ( عليه السلام ) ( 6 ) : " لكل صلاة وقتان " على أن لها أيضا وقتين بالعموم فيكون أقوى ، ولا محيص عن حمل الأضعف على الأقوى ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) لم يرد في المخطوط ( ( عليه السلام ) ) . ( 2 ) الوسائل 4 / 122 ب ( 3 ) من أبواب المواقيت / ح ( 13 ) . ( 3 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 4 ) . ( 4 ) الوسائل 4 / 187 ب ( 18 ) من أبواب المواقيت / ح ( 1 ) . ( 5 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) ، والصحيح : ( والفضيل ) . ( 6 ) ( ( عليه السلام ) ) من المخطوط .