ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما " ( 1 ) . وصحيحة المعلى بن خنيس أو
حسنته : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل
عليه الماء ، أمر عليه حافيا ؟ فقال : " أليس وراءه شئ جاف ؟ " قلت : بلى ، قال : " لا
بأس لأن الأرض يطهر بعضها بعضا " ( 2 ) .
ثم هل يعتبر في التطهير طهارتها ؟ فيه إشكال بل خلاف من الأصل ،
ومرسل الدعائم : المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة " طهرت
قدميه " ( 3 ) . ومن إطلاق سائر الأخبار والفتاوى .
( ولو نجس الإناء وجب غسله ) شرطا لاستعماله في شرب مايع ، أو أكل ما
فيه رطوبة مسرية إليه .
( فيغسل من ولوغ الكلب ثلاثا أولهن بالتراب ) في المشهور ( 4 ) ، بل الاجماع
في محكي الإنتصار ( 5 ) والناصرية ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والذكرى ( 9 ) - خلافا لما
هامش
( 1 ) الوسائل 1 / 348 ب ( 30 ) من أبواب أحكام الخلوة / ح ( 3 ) .
( 2 ) الوسائل 3 / 458 ب ( 32 ) من أبواب النجاسات / ح ( 3 ) .
( 3 ) دعائم الاسلام 1 / 118 ، ومستدرك الوسائل 2 / 576 ب ( 25 ) من أبواب النجاسات والأواني /
ح ( 2 ) .
( 4 ) المقنع / 12 ، والمقنعة / 65 ، والمراسم / 36 ، والمهذب 1 / 28 ، وغنية النزوع / 43 / كتاب الطهارة ،
والسرائر 1 / 91 .
( 5 ) الانتصار / 9 / مسألة ( 2 ) .
( 6 ) انظر الناصريات / 103 .
( 7 ) الخلاف 1 / 176 / مسألة ( 130 ) .
( 8 ) منتهى المطلب 3 / 333 - 334 .
( 9 ) ذكرى الشيعة 1 / 125 .