لموثق عمار عنه ( ( عليه السلام ) ) أيضا في الإناء يشرب فيه النبيذ . فقال : " تغسله سبع
مرات " ( 1 ) . المحمول على الأفضلية جمعا بينه وبين موثقه ( 2 ) الأول .
( و ) يغسل من ميت ( الفارة سبعا على الأحوط ) بل الأقوى ، لموثق عمار عن
أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) " إغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات " ( 3 ) .
( و ) يغسل ( من غيرها ) من النجاسات ( ثلاثا على الأقوى ) لموثقة عمار عنه
أيضا أنه سئل : عن الكوز أو الإناء يكون قذرا ، كيف يغسل ؟ وكم مرة ؟ قال :
" ثلاث مرات ، يصب فيه الماء ، ثم يحرك فيه ، ثم يفرغ ، ثم يصب فيه ماء آخر ، ثم
يحرك فيه ثم يفرغ ، ثم يصب فيه آخر ثم يحرك ثم يفرغ ، وقد طهر " ( 4 ) .
( ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره ) من أنحاء
الاستعمالات ، للمرسل عن النبي ( ( صلى الله عليه وآله ) ) أنه نهى عن استعمال أواني الذهب
والفضة ( 5 ) ، المنجبر ضعفه بعمل المشهور ( 6 ) . ولما رواه الأصحاب عن ابن مسلم عن
أبي جعفر ( ( عليه السلام ) ) أنه نهى عن آنية الذهب والفضة ( 7 ) . فإن الظاهر من النهي المتعلق
بأعيانها حرمة استعمالها .
ولكنه لا يبعد دعوى انصراف إطلاق استعمالها في المرسل إلى خصوص
الاستعمال المتعارف منها ، وأنه الظاهر من النهي المتعلق بها أيضا ، لا مطلق
هامش
( 1 ) الوسائل 25 / 368 ب ( 30 ) من أبواب الأشربة المحرمة / ح ( 2 ) .
( 2 ) في المطبوع : ( موثقة ) .
( 3 ) الوسائل 3 / 496 ب ( 53 ) من أبواب النجاسات / ح ( 1 ) .
( 4 ) المتقدم . وفيه ( والإناء ) بالواو .
( 5 ) لاحظ منتهى المطلب 3 / 322 .
( 6 ) المقنعة / 584 ، والمراسم / 213 ، والنهاية ( المطبوعة مع نكتها ) 3 / 106 ، والسرائر 3 / 123 ، ومنتهى
المطلب 3 / 322 ، والبيان / 97 ، وجامع المقاصد 1 / 187 .
( 7 ) الوسائل 3 / 506 ب ( 65 ) من أبواب النجاسات / ح ( 3 ) .