الصدوقين ( 1 ) ، الغالب إفتاؤهما بمتون الأخبار ، وذكره في الرضوي " إن ولغ الكلب
في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين
بالماء ثم يجفف " ( 2 ) . هذا مضافا إلى ما عرفت من دعوى الاجماع من الأعيان ، مع
أنه لا حاجة إلى هذه الزيادة ، فإن تعدد الغسل مقتضى الأصل . إلا أن يقال : إنه وإن
كان مقتضى الأصل ، إلا أن حديث الرفع ( 3 ) يقتضي رفعه ، وهو حاكم عليه .
( و ) يغسل ( من الخنزير سبعا ) بالماء ، وقد جعله في محكي المعالم مذهب
جمهور المتأخرين ( 4 ) ، وفي محكي الذخيرة المشهور بينهم ( 5 ) لصحيح علي بن جعفر
عن أخيه ( ( عليه السلام ) ) : سألته عن خنزير يشرب من إناء فقال : " تغسله سبع مرات " ( 6 )
( والأحوط التعفير قبل السبع ) خروجا عن شبهة الخلاف من مثل الشيخ ( 7 )
والقاضي ( 8 ) ، إذ ألحقا ولوغه بولوغ الكب .
( و ) يغسل ( من الخمر ثلاثا ( 9 ) لموثق عمار عن الصادق ( ( عليه السلام ) ) أنه سأله عن
قدح أو إناء يشرب فيه الخمر . قال : " تغسله [ ثلاث مرات ] " ( 10 ) ( 11 ) ( والسبع أفضل )
هامش
( 1 ) لاحظ المقنع / 12 ومن لا يحضره الفقيه 1 / 8 وأيضا منتهى المطلب 3 / 334 .
( 2 ) الفقه الرضوي / 93 ، وفيه : ( إن وقع كلب أو شرب منه ) .
( 3 ) الوسائل 15 / 369 ب ( 56 ) من أبواب جهاد النفس وما يناسبه / ح ( 1 ) .
( 4 ) معالم الدين ( قسم الفقه ) 2 / 691 / مسألة ( 12 ) .
( 5 ) ذخيرة المعاد / 176 . ( ط حجرية ) .
( 6 ) الوسائل 3 / 418 ب ( 13 ) من أبواب النجاسات / ح ( 1 ) .
( 7 ) المبسوط 1 / 15 .
( 8 ) المهذب 1 / 28 .
( 9 ) في المطبوع : ( ثلاث ) .
( 10 ) ما بين الحاصرتين ساقط عن المطبوع والمخطوط ، أثبتناه من المصدر .
( 11 ) الوسائل 3 / 494 ب ( 51 ) من أبواب النجاسات / ح ( 1 ) .