تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
قلت : لولا عدم عمل المشهور به وإعراضهم عنه ، كما رماه الشيخ به على ما حكي عنه ( 1 ) ، كان اللازم الجمع بينه وبينها بحملها على استحباب الإعادة ، لا بما ذكر ، فإنه مع عدم مساعدة العرف عليه غير ملائم لتصريح صحيح علي بن جعفر ( ( عليه السلام ) ) بالقضاء ( 2 ) وإلا فمجرد وحدته مع اعتباره لصحته وكثرتها ، مع مساعدة العرف على الجمع بحملها بقرينته ، لصراحته في عدم وجوب الإعادة ، وعدم صراحتها في وجوبها لا يوجب عدم نهوضه لمعارضتها الموجبة للتصرف فيها ، كما لا يخفى . وبالجملة لولا محذور مخالفة المشهور كان الذهاب إلى الاستحباب أقرب إلى الصواب . ويؤيده حديث الرفع ( 3 ) ، وخبر لا تعاد الصلاة ( 4 ) . هذا في ما تقدم العلم . ( و ) أما ( لو لم يتقدم العلم حتى فرغ ) من الصلاة ( فلا إعادة ) في الوقت ولا في خارجه للإخبار الصحيحة المستفيضة كصحيح علي بن جعفر ( ( عليه السلام ) ) المتقدم ( 5 ) . وصحيح العيص : سألت أبا عبد الله ( ( عليه السلام ) ) عن رجل صلى في ثوب رجل ، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه . قال : " لا يعيد شيئا من صلاته " ( 6 ) . وصحيح ابن مسكان عن أبي بصير : سألت أبا عبد الله ( ( عليه السلام ) ) عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة
هامش
( 1 ) حكاه في الجواهر 6 / 218 . ( 2 ) تقدم في الصحفة السابقة ، برقم ( 3 ) . ( 3 ) الوسائل 15 / 369 ب ( 56 ) من أبواب جهاد النفس وما يناسبه / ح ( 1 ) . ( 4 ) الوسائل 6 / 91 ب ( 29 ) من أبواب القراءة في الصلاة / ح ( 5 ) . ( 5 ) تقدم في الصحفة السابقة ، برقم ( 3 ) . ( 6 ) الوسائل 3 / 475 ب ( 40 ) من أبواب النجاسات / ح ( 6 ) .
اللمعات النيرة — صفحة 234 | الآخوند الخراساني / السيد صالح المدرسي