عن الإسكافي إذ حتم السبع ( 1 ) ، وعاكسه بعض المتأخرين فاحتمل كفاية الأقل ( 2 ) -
لصحيح البقباق على ما رواه الشيخ في محكي موضع من الخلاف ( 3 ) ، والفاضلان في
محكي المعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) وابن جمهور في ما عن الغوالي ( 7 ) والفخر في
ما عن شرحه للارشاد ( 8 ) ، والشهيدان في محكي الذكري ( 9 ) والروض ( 10 ) ، والمحقق
الثاني في محكي جامع المقاصد ( 11 ) ، قال : سألت أبا عبد الله ( ( عليه السلام ) ) عن فضل الهرة -
حتى انتهى إلى قوله - حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : " رجس نجس لا يتوضأ بفضله ،
فاصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين " ( 12 ) . وخلو
التهذيبين ( 13 ) وموضع آخر من الخلاف ( 14 ) من ذكر لفظ " مرتين " لا يقدح في
الاحتجاج بإثباته بعد كمال الوضوح بثبوته من ذكره في فتاوى القدماء ، لا سيما مثل
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 1 / 495 .
( 2 ) لاحظ مدارك الأحكام 2 / 391 .
( 3 ) الخلاف 1 / 176 / مسألة ( 130 ) .
( 4 ) المعتبر 2 / 458 .
( 5 ) منتهى المطلب 3 / 336 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 1 / 83 .
( 7 ) عوالي اللآلي 3 / 53 / ح ( 155 ) . بتفاوت يسير .
( 8 ) شرح الارشاد . مخطوط .
( 9 ) ذكرى الشيعة 1 / 125 .
( 10 ) روض الجنان / 172 .
( 11 ) جامع المقاصد 1 / 190 .
( 12 ) الوسائل 3 / 516 ب ( 70 ) من أبواب النجاسات / ح ( 1 ) .
( 13 ) انظر التهذيب 1 / 225 ح ( 646 ) ، والاستبصار 1 / 19 / ح ( 40 ) .
( 14 ) الخلاف 1 / 177 / مسألة ( 131 ) .