تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الاستفصال لمن استمر على علمه ، ومن نسي عند الصلاة والمصرحة به . كصحيح زرارة ، قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني ، فعلمت أثره إلى أن أصيب الماء ، فأصبت فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك فقال : " تعيد وتغسله " ( 1 ) . وصحيح علي بن جعفر ، عن أخيه ( ( عليهما السلام ) ) ( 2 ) سألته : عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد ، كيف يصنع ؟ قال : " إن كان رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شيئا ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله " ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) . وقد حكي عن الشيخ في بعض أقواله نفي وجوب الإعادة مطلقا ( 5 ) . وعنه في الاستبصار إيجابها في خصوص الوقت ( 6 ) ، واختاره العلامة في بعض كتبه ( 7 ) . وقد احتج لنفي الوجوب مطلقا بصحيح العلا عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) سألته : عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله ، وصلى فيه ثم ذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : " لا يعيد الصلاة قد مضت صلاته وكتبت له " ( 8 ) . ولنفيه في خصوص الوقت بأنه قضية الجمع بينه وبين تلك الأخبار ، بحمله على ما إذا ذكر في خارج الوقت ، وحملها على ما إذا ذكر فيه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 / 479 ب ( 42 ) من أبواب النجاسات / ح ( 2 ) . ( 2 ) من المصدر ( الوسائل ) وفي المطبوع : عليهما ، وفي المخطوط اكتفى برمز ( ع ) . ( 3 ) الوسائل 3 / 477 ب ( 40 ) من أبواب النجاسات / ح ( 10 ) . ( 4 ) انظر الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 8 ) وص 479 ب ( 42 ) من هذه الأبواب . ( 5 ) حكاه عنه العلامة في تذكرة الفقهاء 2 / 490 . ( 6 ) الاستبصار 1 / 184 ، ذيل الحديث ( 642 ) . ( 7 ) انظر منتهى المطلب 3 / 308 . ( 8 ) الوسائل 3 / 480 ب ( 42 ) من أبواب النجاسات / ح ( 3 ) . ( 9 ) لاحظ الاستبصار 1 / 183 - 184 .
اللمعات النيرة — صفحة 233 | الآخوند الخراساني / السيد صالح المدرسي