تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
وليس معه ثوب غيره . قال : " يصلي فيه إذا اضطر إليه " ( 1 ) . وعدم الإعادة لعدم دليل عليها ، بل عدم التعرض لها مع كونه في مقام بيان ما عليه من التكليف دليل على عدم وجوبها . ( ولو صلى في النجس ) وأخل بإزالة النجاسة غير المعفو عنها من ثوبه أو بدنه ( مع العلم ) بها ( أعاد في الوقت وخارجه ) للمستفيضة من أخبار معتبرة ، منها : صحيح ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) : " إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة . وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك . وكذا البول " ( 2 ) . وإطلاق الإعادة فيه وفي غيره ( 3 ) يقتضي الإتيان في خارج الوقت على تقدير عدم الإتيان فيه . كما أنه يقتضي التسوية في ذلك بين ما إذا علم شرطية الطهارة من الخبث للصلاة ، وما إذا لم يعلم قصورا ، أو تقصيرا ، لدخولها في عموم ترك الاستفصال ، وعموم من فاتته فريضة فليؤدها ( 4 ) ، لصدق الفوت غير ( 5 ) المختص بما إذا كان مكلفا فعلا المعلق عليه وجوب القضاء ، فيعم الجاهل القاصر غير ( 6 ) المكلف بالأداء كذلك . ( وكذا لو نسي ) النجاسة ( في حال الصلاة ) وذكرها بعدها ( أعاد في الوقت وخارجه ) وفاقا لما عن المشهور ( 7 ) للمستفيضة الدالة على إعادة من سبق علمه بالنجاسة الشاملة بترك
هامش
( 1 ) الوسائل 3 / 485 ب ( 45 ) من أبواب النجاسات / ح ( 7 ) . ( 2 ) الوسائل 3 / 478 ب ( 41 ) من أبواب النجاسات / ح ( 2 ) . ( 3 ) لاحظ الوسائل 3 / الباب المتقدم . ( 4 ) لم اظفر على نص بهذا اللفظ ، نعم هو أصل صحيح مصطاد من أحاديث الباب ، لاحظ أبواب قضاء الصلوات في الوسائل 8 / 253 . سيما الأبواب ( 1 ) و ( 2 ) و ( 6 ) من هذه الأبواب . ( 5 و 6 ) في المخطوط : ( الغير ) . ( 7 ) المبسوط 1 / 38 ، والسرائر 1 / 183 ، والبيان / 96 ، والتنقيح الرائع 1 / 152 ، وجامع المقاصد 1 / 150 .
اللمعات النيرة — صفحة 232 | الآخوند الخراساني / السيد صالح المدرسي