وليس معه ثوب غيره . قال : " يصلي فيه إذا اضطر إليه " ( 1 ) . وعدم الإعادة لعدم
دليل عليها ، بل عدم التعرض لها مع كونه في مقام بيان ما عليه من التكليف دليل
على عدم وجوبها .
( ولو صلى في النجس ) وأخل بإزالة النجاسة غير المعفو عنها من ثوبه أو
بدنه ( مع العلم ) بها ( أعاد في الوقت وخارجه ) للمستفيضة من أخبار معتبرة ،
منها : صحيح ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) : " إن رأيت المني قبل أو بعد ما
تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة . وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت
فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك . وكذا البول " ( 2 ) . وإطلاق الإعادة فيه وفي غيره ( 3 )
يقتضي الإتيان في خارج الوقت على تقدير عدم الإتيان فيه . كما أنه يقتضي
التسوية في ذلك بين ما إذا علم شرطية الطهارة من الخبث للصلاة ، وما إذا لم يعلم
قصورا ، أو تقصيرا ، لدخولها في عموم ترك الاستفصال ، وعموم من فاتته فريضة
فليؤدها ( 4 ) ، لصدق الفوت غير ( 5 ) المختص بما إذا كان مكلفا فعلا المعلق عليه
وجوب القضاء ، فيعم الجاهل القاصر غير ( 6 ) المكلف بالأداء كذلك . ( وكذا لو نسي )
النجاسة ( في حال الصلاة ) وذكرها بعدها ( أعاد في الوقت وخارجه ) وفاقا لما عن
المشهور ( 7 ) للمستفيضة الدالة على إعادة من سبق علمه بالنجاسة الشاملة بترك
هامش
( 1 ) الوسائل 3 / 485 ب ( 45 ) من أبواب النجاسات / ح ( 7 ) .
( 2 ) الوسائل 3 / 478 ب ( 41 ) من أبواب النجاسات / ح ( 2 ) .
( 3 ) لاحظ الوسائل 3 / الباب المتقدم .
( 4 ) لم اظفر على نص بهذا اللفظ ، نعم هو أصل صحيح مصطاد من أحاديث الباب ، لاحظ أبواب قضاء
الصلوات في الوسائل 8 / 253 . سيما الأبواب ( 1 ) و ( 2 ) و ( 6 ) من هذه الأبواب .
( 5 و 6 ) في المخطوط : ( الغير ) .
( 7 ) المبسوط 1 / 38 ، والسرائر 1 / 183 ، والبيان / 96 ، والتنقيح الرائع 1 / 152 ، وجامع المقاصد 1 / 150 .