( و ) عفي أيضا ( عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ) لعدم ستره العورة
لصغره ، لا لحكايته ما تحته مع اتساعه ( كالتكة ( 1 ) والجو رب والقلنسوة ( 2 )
ونحوها ، وإن كانت نجاسة غير معفو عنها في غيره ، لموثق زرارة عن أحدهما
( ( عليهما السلام ) ) : " كل ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده ، فلا بأس بأن يكون عليه الشئ ، مثل
القلنسوة والتكة والجورب " ( 3 ) . ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) أنه
قال : " كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده ، فلا بأس أن
يصلي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة ، والتكة والكمرة ( 4 ) والنعل والخفين وما
أشبه ذلك " ( 5 ) وغيرهما من الأخبار ( 6 ) . هذا مضافا إلى استفاضة حكاية الاجماع
عليه ( 7 ) .
( ويكفي ) في إزالة النجاسة عن الثوب للصلاة ( للمربية للصبي إذا لم يكن لها
إلا ثوب واحد ، غسله ( 8 ) في اليوم والليلة مرة واحدة ) لما رواه أبو حفص عن
الصادق ( ( عليه السلام ) ) في امرأة ليس لها إلا قميص واحد ، ولها مولود فيبول عليه قال ( ( عليه السلام ) ) :
هامش
( 1 ) التكة : رباط السراويل ، لسان العرب 2 / 41 ، ( تكك ) .
( 2 ) القلنسوة : من ملابس الرؤوس ، لسان العرب 11 / 279 ، ( قلس ) .
( 3 ) الوسائل 3 / 455 ب ( 31 ) من أبواب النجاسات / ح ( 1 ) .
( 4 ) الكمرة : هي الحفاظ . . . وفي بعض كلام اللغويين ، الكمرة : كيس يأخذها صاحب السلس . مجمع
البحرين / 285 ، ( كمر ) .
( 5 ) الوسائل 3 / 456 ب ( 31 ) من أبواب النجاسات / ح ( 5 ) .
( 6 ) لاحظ الوسائل 3 / الباب المتقدم .
( 7 ) لاحظ الانتصار / 38 / مسألة ( 33 ) ، والخلاف 1 / 480 / مسألة ( 223 ) ، والسرائر 1 / 263 - 264 ،
وتذكرة الفقهاء 2 / 481 / مسألة ( 127 ) ، وجواهر الكلام 6 / 128 ، وكتاب الطهارة للشيخ
الأنصاري ( رحمه الله ) / 338 .
( 8 ) في التكملة : ( غسل ) .