الباب الخامس : في النجاسات . . .
( الباب الخامس : في النجاسات )
( وهي عشرة ) :
الأول ، والثاني : مسمى ( البول والغائط ) أو الخرء ، أو الروث ، أو الرجيع ،
عرفا ( مما لا يؤكل لحمه من ) حيوان ( ذي النفس السائلة ) أي الدم الخارج عن
العرق بقوة عند قطعه ، إجماعا محصلا في الجملة ، ومنقولا عن جماعة من
الأعلام ( 1 ) ، على نحو الكلية ، للأخبار في النوعين .
ففي الأول المستفيضة كحسن ابن سنان ، أو صحيحه ، عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) :
" اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " ( 2 ) . وخبره الآخر بإفراد لفظ البول ( 3 ) .
ومفهوم موثق عمار الساباطي . عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) : " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما
هامش
( 1 ) الخلاف : 1 / 487 / مسألة ( 230 ) ، والمعتبر 2 / 410 ، وتذكرة الفقهاء 1 / 49 ، وكشف الالتباس
1 / 392 ، ومفاتيح الشرائع 1 / 65 ، وجواهر الكلام 5 / 273 .
( 2 و 3 ) الوسائل 3 / 405 ب ( 8 ) من أبواب النجاسات / ح ( 2 ) و ( 3 ) .