غير الانسان ، كما عن بعض اللغويين ( 1 ) ، ولم تكن منصرفة إلى عذرته عند
إطلاقه ، كان دليلا على نجاسة هذا النوع مطلقا . وتقريب الدلالة واضح مما ذكرنا .
ونجاسة النوعين تعم جميع أفرادهما ، إلا أنها ( على إشكال في ) البول والخرء
من ( الطير ) غير ( 2 ) المأكول ، من إطلاقات معاقد الاجماعات ( 3 ) ، والروايات ( 4 ) ،
وخصوص موثقة عمار : " خرء الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل " ( 5 ) حيث علل
الطهارة بأكل اللحم ، لا بالطيران ، ومن رواية أبي بصير ، بل صحيحته كما قيل ( 6 ) :
" كل شئ يطير لا بأس بخرئه وبوله " ( 7 ) ، ورواية علي بن جعفر المصححة ، عن أخيه
( ( عليه السلام ) ) ( 8 ) عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير هل يحكه وهو في الصلاة قال : " لا
بأس " ( 9 ) .
والنسبة بينهما وبين صحيحة أو حسنة ابن ( 10 ) سنان المتقدمة ( 11 ) وإن كانت
عموما من وجه ، إلا أن شمولهما لما لا يؤكل من الطير أظهر من شموله له ، كما لا
هامش
( 1 ) استظهره المحدث البحراني ( رحمه الله ) في الحدائق 5 / 8 من صاحبي القاموس والصحاح راجع الصحاح 1 / 46
مادة ( خرأ ) ، والقاموس المحيط 1 / 14 مادة ( خرئ ) .
( 2 ) في المخطوط : ( الغير ) .
( 3 ) انظر ما أرجع إليه في الهامش ( 1 ) من ص / 201 .
( 4 ) لاحظ الوسائل 3 / 405 ب ( 8 ) من أبواب النجاسات / ح ( 2 ) و ( 3 ) .
( 5 ) الوسائل 3 / 411 ب ( 9 ) من أبواب النجاسات / ح ( 20 ) .
( 6 ) لاحظ كتاب الطهارة للشيخ الأعظم / 304 ( ط . حجرية - 1307 ) .
( 7 ) الوسائل 3 / 412 ب ( 10 ) من أبواب النجاسات / ح ( 1 ) .
( 8 ) من الوسائل . وفي المطبوع ( عليهم السلام ) ، وفي المخطوط رمز ب ( ع ) .
( 9 ) الوسائل : 7 / 284 ب ( 27 ) من أبواب قواطع الصلاة / ضمن الحديث ( 1 ) .
( 10 ) في المخطوط : ( بن سنان ) بغير همز .
( 11 ) تقدمت في ص / 201 .