فاغسله غسلا " ( 1 ) . وغيره ( 2 ) ، مضافا إلى إطلاق الأخبار ( 3 ) ، ومعاقد الاجماعات ( 4 ) .
وخصوص ما عن المرتضى من الاجماع على عدم الفرق بين كبير الانسان
وصغيره ، ذكرا أو أنثى ( 5 ) . وعن العلامة في التذكرة على نجاسة بول الرضيع قبل أن
يطعم ( 6 ) ، خلافا للإسكافي ( 7 ) ، فقال : إنه طاهر ، مستندا إلى ما لا يقاوم ما ذكر .
الباب الخامس : في النجاسات ( البول والغائط ) . . .
وفي الثاني أخبار الاستنجاء المتقدمة ( 8 ) ، وصحيح عبد الرحمن : سألت أبا
عبد الله ( ( عليه السلام ) ) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان ، أو سنور ، أو كلب ،
أيعيد صلاته ؟ قال : " إن كان لم يعلم لم يعد " ( 9 ) . ومفهومه وجوب الإعادة مع
العلم . ووجه السؤال - كما هو واضح - هو عدم علمه بنجاسة العذرة مع علمه
باعتبار طهارة الثوب ، أو عدم علمه باعتبار الطهارة مع علمه بنجاستها ، أو مع
جهله بها ، لا عدم العلم باعتبار خلو ثوبه عن مصاحبة شئ مما لا يؤكل ، وعدم
اعتباره ، فالجواب بما مفهومه وجوب الإعادة يدل على نجاستها . وصحيح علي بن
محمد سألته : عن الفارة والدجاجة تطأ العذرة ، ثم تطأ الثوب أيغسل ؟ قال : " إن
كان استبان من أثره شئ فاغسله ، وإلا فلا بأس " ( 10 ) . والعذرة إن كانت تعم عذرة
هامش
( 1 ) الوسائل 3 / 397 ب ( 3 ) من أبواب النجاسات / ح ( 2 ) .
( 2 ) انظر الوسائل : 3 / الباب المتقدم .
( 3 ) لاحظ الوسائل 3 / 395 ب ( 1 ) من أبواب النجاسات وص 397 / ب ( 2 ) من هذه الأبواب ، وغيرهما .
( 4 ) لاحظ المعتبر 2 / 410 ، وتذكرة الفقهاء 1 / 49 ، وكشف الالتباس 1 / 392 ، ومفاتيح الشرائع 1 / 65 .
( 5 ) الناصريات / 88 / مسألة ( 13 ) .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 1 / 52 .
( 7 ) انظر مختلف الشيعة : 1 / 459 .
( 8 ) راجع ص / 51 - 54 .
( 9 ) الوسائل 3 / 475 ب ( 40 ) من أبواب النجاسات / ح ( 5 ) .
( 10 ) الوسائل 3 / 466 ب ( 37 ) من أبواب النجاسات / ح ( 3 ) .