إلى خوف فواته في الأخبار المستفيضة معللا بأنه " إن فاتك الماء لم تفتك
الأرض " ( 1 ) .
والجواز مع عدم الرجاء ، والقطع بعدم زوال العذر ، لظهور هذه الأخبار في
أن الأمر بالتأخير فيها إنما هو على فرض رجاء زوال العذر ، كما لا يخفى . مضافا إلى
ما دل على عدم وجوب الإعادة على من صلى بتيمم ، ثم زال العذر مع بقاء
الوقت ( 2 ) ، والأصل عدم اعتبار التأخير مع عدم الرجاء .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 3 / 384 ب ( 22 ) من أبواب التيمم .
( 2 ) الوسائل 3 / 368 ب ( 14 ) من أبواب التيمم / ح ( 1 ) و ( 4 ) و ( 7 ) و ( 9 ) و ( 11 ) و ( 13 - 17 ) .