( ولا يعيد ) في الوقت ، ولا في خارجه ، ( ما صلى بتيممه ) سواء كان في سفر ،
أو حضر .
أما عدم الإعادة في خارج الوقت - فمضافا إلى ما عن المنتهى ( 1 ) من دعوى
إجماع أهل العلم عليه ، وأن القضاء فرض مستأنف يتوقف على الدلالة ، ولا دلالة
- ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " إذا لم
يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل ، فإذا وجد ماء فليغتسل ،
وقد أجزأته الصلاة التي صلى " ( 2 ) . ولا دليل على ما نقل عن السيد ( قدس سره ) ( 3 ) من إعادة
الحاضر إذا وجد الماء .
وأما عدم الإعادة في الوقت - بناء على جواز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت
مطلقا ، أو مع عدم الرجاء - فللأخبار الصحيحة الدالة على أنه تمت صلاته ولا
إعادة عليه ، أو لا يعيد ، معللا بأن رب الماء رب الصعيد ، أو بدونه ( 4 ) .
ولا يقاومها من جهات ، صحيح ابن يعقوب ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة ، أم تجوز
صلاته ؟ قال : " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد . . . " ( 5 ) . فيحمل على
الاستحباب جمعا .
والجمع بينها وبينه ، بحمل الإعادة فيها على الإعادة في خارج الوقت ، وإن
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 3 / 116 .
( 2 ) الوسائل 3 / 368 ب ( 14 ) من أبواب التيمم / ح ( 7 ) .
( 3 ) لاحظ المعتبر 1 / 365 ، ومدارك الأحكام 2 / 237 .
( 4 ) انظر الوسائل 3 / 366 ب ( 14 ) من أبواب التيمم / ح ( 1 ) و ( 4 ) و ( 7 ) و ( 9 ) و ( 11 ) و ( 13 - 17 ) .
( 5 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 8 ) . وفيه : عن يعقوب بن يقطين .