الكرسف زادت كرسفها " ( 1 ) . لا تغييرها وإن كان أحوط ، كما لا يخفى .
وقد انقدح بذلك حال تغيير الخرقة في القسمين ، وأنه لا دليل على وجوبه ،
واللازم التحفظ عن تعدي النجاسة عنها ولو بزيادتها ، وكونه أحوط .
( وغسلها كغسل الحائض ) وهو كغسل الجنابة .
( وإذا فعلت ) المستحاضة ( ما قلناه ) من الوضوء والغسل ، على ما فصلناه
( صارت بحكم الطاهرة ) ( 2 ) في صحة الصلاة والصوم وجواز قراءة العزائم ودخول
المساجد ، والوطء . . إلى غير ذلك مما يحرم على الحائض والنفساء ، بلا إشكال ولا
خلاف .
إنما الإشكال في جوازها بدون ذلك .
والتحقيق : أنه لا دليل على عدم الجواز إلا الاستصحاب في ما كانت
مسبوقة بالحيض - لو لم يناقش فيه بعدم إحراز الموضوع وتغيره - بل في رواية ابن
سنان : " ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا أيام حيضها " ( 3 ) دلالة على الجواز .
ولا دلالة في ما علق فيه حليته على حلية الصلاة على عدم الجواز ، لظهور
أن حليتها إنما كانت في قبال حرمتها في حال الحيض ، لا حليتها فعلا حال وجدانها
لشرائطها من الطهارة وغيرها .
وكذا لا دلالة لقوله في موثقة سماعة : " وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين
تغتسل " ( 4 ) للزوم العناية والتصرف فيه لا محالة . والتصرف فيه بإرادة بعد الغسل
من " حينه " ليس بأولى من جعله كناية عن زمان ارتفاع حرمة الصلاة ، مع احتمال
هامش
( 1 ) الوسائل 2 / 376 ب ( 1 ) من أبواب الاستحاضة / ح ( 13 ) . والصحيح عن ابن أبي يعفور .
( 2 ) في المخطوط : ( الطاهر ) .
( 3 ) الوسائل 2 / 372 ب ( 1 ) من أبواب الاستحاضة / ح ( 4 ) .
( 4 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 6 ) .