خارجا ( عشرة أيام ) على المشهور ( 1 ) ، وعن محكي الذكرى ( 2 ) نسبته إلى
الأصحاب .
ويدل عليه الأخبار المشتملة على الصحاح ، المصرحة برجوع ذات العادة
في الحيض إلى عادتها ( 3 ) ، والعادة فيه لا تكون زائدة على العشرة شرعا ، وبضميمة
عدم الفصل بينها وبين غيرها ، لو تم ، قد عم ، وإلا فلا محيص عن الرجوع في غير
المعتادة إلى الأخبار الدالة على أن أكثره ثمانية عشر يوما ( 4 ) ، كما ذهب اليه العلامة
في محكي مختلفه ( 5 ) ، لاشتمالها على الصحاح المعمول بها من مثل ( 6 ) المفيد ( 7 ) والسيد ( 8 )
والصدوق ( 9 ) ، والإسكافي على ما قيل ( 10 ) ، وعدم العمل بما يعارضها .
ثم لا يخفى إن مقتضى إطلاق الأخبار المصرحة بالرجوع إلى العادة ( 11 ) ،
الرجوع إليها ولو لم يتجاوز الدم عن العشرة ، ولا يكاد يجدي صدق النفاس عرفا
هامش
( 1 ) المقنع / 16 ، والمقنعة / 57 ، والخلاف 1 / 243 / مسألة ( 213 ) ، والمهذب 1 / 39 ، والغنية / 40
والسرائر 1 / 154 ، والمعتبر 1 / 253 ، والدروس 1 / 100 .
( 2 ) ذكرى الشيعة 1 / 261 .
( 3 ) الوسائل 2 / 382 ب ( 3 ) من أبواب النفاس / ح ( 1 - 5 ) و ( 8 ) و ( 11 ) .
( 4 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 6 ) و ( 12 ) و ( 15 ) و ( 19 ) و ( 21 - 24 ) و ( 26 ) .
( 5 ) مختلف الشيعة 1 / 379 .
( 6 ) في المخطوط : ( بمثل ) .
( 7 ) المقنعة / 57 ، قال في بداية كلامه : " أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما " ، ثم أعرض عنها إلى العشرة ،
انظر مفتاح الكرامة 1 / 402 .
( 8 ) الانتصار / 35 / مسألة ( 28 ) .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 55 .
( 10 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 / 253 .
( 11 ) أشير إليها في الرقم ( 3 ) من هذه الصفحة .