وأَذنابُ الخيلِ : عُشْبَةٌ تُحْمَدُ عُصارَتُها على التَّشْبِيه .
وذَنَبَه يَذْنُبُه ويَذْنِبُه ، واسْتَذْنَبَه : تلا ذَنَبَه فلم يفارقْ أَثَرَه .
والمُسْتَذْنِبُ : الذي يكون عند أَذنابِ الإِبِلِ ، لا يفارق أَثَرَها ؛ قال :
مِثْلُ الأَجيرِ اسْتَذْنَبَ الرَّواحِلا ( 1 ) والذَّنُوبُ : الفَرسُ الوافِرُ الذَّنَبِ ، والطَّويلُ الذَّنَبِ .
وفي حديث ابن عباس ، رضي اللَّه عنهما : كان فرْعَونُ على فرَسٍ ذنُوبٍ أَي وافِر شَعْرِ الذَّنَبِ .
ويومٌ ذَنُوبٌ : طويلُ الذَّنَبِ لا يَنْقَضي ، يعني طول شَرِّه .
وقال غيرُه : يومٌ ذَنُوبٌ : طويل الشَّر لا ينقضي ، كأَنه طويل الذَّنَبِ .
ورجل وَقَّاحُ الذَّنَب : صَبُورٌ على الرُّكُوب .
وقولهم : عُقَيْلٌ طَويلَةُ الذَّنَبِ ، لم يفسره ابن الأَعرابي ؛ قال ابن سيده : وعِنْدي أَنَّ معناه : أَنها كثيرة رُكُوبِ الخيل .
وحديثٌ طويلُ الذَّنَبِ : لا يكادُ يَنْقَضِي ، على المَثَلِ أَيضاً .
ابن الأَعرابي : المِذْنَبُ الذَّنَبُ الطَّويلُ ، والمُذَنِّبُ الضَّبُّ ، والذِّنابُ خَيْطٌ يُشَدُّ به ذَنَبُ البعيرِ إِلى حَقَبِه لئَلَّا يَخْطِرَ بِذَنَبِه ، فَيَمْلأَ راكبَه .
وذَنَبُ كلِّ شيءٍ : آخرُه ، وجمعه ذِنابٌ .
والذِّنابُ ، بكسر الذال : عَقِبُ كلِّ شيءٍ .
وذِنابُ كلِّ شيءٍ : عَقِبُه ومؤَخَّره ، بكسر الذال ؛ قال :
ونأْخُذُ بعدَه بذِنابِ عَيْشٍ * أَجَبِّ الظَّهْرِ ، ليسَ له سَنامُ
وقال الكلابي في طَلَبِ جَمَلِه : اللهم لا يَهْدينِي لذنابتِه ( 2 ) غيرُك .
قال ، وقالوا : مَنْ لك بذِنابِ لَوْ ؟ قال الشاعر :
فمَنْ يَهْدِي أَخاً لذِنابِ لَوٍّ ؟ * فأَرْشُوَه ، فإِنَّ اللَّه جارُ
وتَذَنَّبَ المُعْتَمُّ أَي ذَنَّبَ عِمامَتَه ، وذلك إِذا أَفْضَلَ منها شيئاً ، فأَرْخاه كالذَّنَبِ .
والتَّذْنُوبُ : البُسْرُ الذي قد بدا فيه الإِرطابُ من قِبَلِ ذَنَبِه .
وذنَبُ البُسْرة وغيرِها من التَّمْرِ : مؤَخَّرُها .
وذنَّبَتِ البُسْرَةُ ، فهي مُذَنِّبة : وكَّتَتْ من قِبَلِ ذَنَبِها ؛ الأَصمعي : إِذا بَدَت نُكَتٌ من الإِرْطابِ في البُسْرِ من قِبَلِ ذَنَبِها ، قيل : قد ذَنَّبَتْ .
والرُّطَبُ : التَّذْنُوبُ ، واحدتُه تَذْنُوبةٌ ؛ قال :
فعَلِّقِ النَّوْطَ ، أَبا مَحْبُوبِ ، * إِنَّ الغَضا ليسَ بذِي تَذْنُوبِ
الفرَّاءُ : جاءَنا بتُذْنُوبٍ ، وهي لغة بني أَسَدٍ .
والتَّميمي يقول : تَذْنُوب ، والواحدة تَذْنُوبةٌ .
وفي الحديث : كان يكرَه المُذَنِّبَ من البُسْرِ ، مخافة أن يكونا شَيْئَيْنِ ، فيكون خَلِيطاً .
وفي حديث أَنس : كان لا يَقْطَعُ التَّذْنُوبِ من البُسْرِ إِذا أَراد أَن يَفْتَضِخَه .
وفي حديث ابن المسَيَّب : كان لا يَرَى بالتَّذْنُوبِ أَن يُفْتَضَخَ بأْساً .
وذُنابةُ الوادي : الموضعُ الذي يَنتهي إِليه سَيْلُه ،
هامش
( 1 ) قوله [ مثل الأَجير الخ ] قال الصاغاني في التكملة هو تصحيف والرواية [ شل الأَجير ] ويروى شدّ بالدال والشل الطرد ، والرجز لرؤبة اه . وكذلك أنشده صاحب المحكم .
( 2 ) قوله [ لذنابته ] هكذا في الأَصل .