رحل قبله رجع له ، فإن تعذر استناب فيه في القابل .
ويستحب النفر في الآخر ، والعود إلى مكة لطواف الوداع ،
ودخول الكعبة وخصوصا الصرورة ، والصلاة بين الأسطوانتين على
الرخامة الحمراء وفي زواياها واستلامها ، والدعاء عند الحطيم وهو
أشرف البقاع ما بين الباب والحجر الأسود ، واستلام الأركان
والمستجار ، وإتيان زمزم والشرب منها ، والخروج من باب الحناطين ،
والصدقة بتمر يشتريه بدرهم ، والعزم على العود .
ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف وخصوصا عند
المنارة وفوقها إلى القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا .
ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية ، نعم يضيق عليه
في المطعم والمشرب حتى يخرج ، ولو جنى في الحرم قوبل فيه .
الفصل السادس ، في كفارات الإحرام ، وفيه بحثان :
الأول ، في الصيد :
ففي النعامة بدنة ، ثم الفض على البر ، وإطعام ستين ،
والفاضل له ، ولا يلزم الإتمام لو أعوز ، ثم صيام ستين يوما ، ثم صيام
ثمانية عشر يوما . والمدفوع إلى المسكين نصف صاع .
وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية ، ثم الفض ، ونصف ما
مضى .
وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة ، ثم الفض ، وسدس ما
مضى .
اللمعة الدمشقية — صفحة 67
مساهمون: الشهيد الأول
ص٦٧