حتى يطوف للنساء .
القول في العود إلى مكة للطوافين والسعي :
يستحب تعجيل العود من يوم النحر إلى مكة ويجوز تأخيره
إلى الغد ، ثم يأثم المتمتع بعده ، وقيل لا إثم ، ويجزئ طول ذي الحجة .
وكيفية الجميع كما مر غير أنه ينوي بها الحج .
القول في العود إلى منى :
ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها للمبيت بها ليلا ،
ورمي الجمرات الثلاث نهارا ، فلو بات بغيرها فعن كل ليلة شاة إلا
أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ، ويكفي أن يتجاوز نصف الليل .
ويجب في الرمي الترتيب يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة
العقبة ، ولو نكس عامدا أو ناسيا بطل ، ويحصل الترتيب بأربع
حصيات ، ولو نسي جمرة أعاد على الجميع إن لم يتعين ، ولو نسي
حصاة رماها على الجميع ، ويستحب رمي الأولى عن يمينه والدعاء
والوقوف عندها وكذا الثانية ولا يقف عند الثالثة ، وإذا بات ليلتين
بمنى جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال إن كان قد اتقى الصيد
والنساء ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى ، وإلا وجب
المبيت ليلة الثالث عشر ورمي الجمرات فيه ، ثم ينفر في الثالث عشر ،
ويجوز قبل الزوال بعد الرمي ، ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها ،
ويرمي المعذور ليلا ويقضي الرمي لو فات مقدما على الأداء ، ولو
اللمعة الدمشقية — صفحة 66
مساهمون: الشهيد الأول
ص٦٦