ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد ولو عند الضرورة ، ولو مات
أخرج من صلب المال ، ولو مات قبل الصوم صام الولي عنه العشرة
على قول ، وتقوى مراعاة تمكنه منها ، ومحل الذبح والحلق منى ، وحدها
من العقبة إلى وادي محسر .
ويجب ذبح الهدي القران متى ساقه وعقد به إحرامه ، ولو هلك
لم يجب بدله له ، ولو عجز ذبحه وأعلمه علامه الصدقة ، ويجوز بيعه لو
انكسر والصدقة بثمنه ، ولو ضل فذبحه الواجد أجزأ ، ولا يجزئ ذبح
هدي التمتع لعدم التعين ، ومحله مكة إن قرنه بالعمرة ومنى إن قرنه
بالحج ، ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية والجمع أفضل . ويستحب
التضحية بما يشتريه ، ويكره بما يربيه .
وأيامها بمنى أربعة أولها النحر ، وبالأمصار ثلاثة ، ولو تعذرت
تصدق بثمنها ، فإن اختلفت فثمن موزع عليها ، ويكره أخذ شئ من
جلودها وإعطاؤها الجزار بل يتصدق بها .
وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير ، والحلق أفضل
وخصوصا للملبد والصرورة ، ويتعين على المرأة التقصير . ولو تعذر في
منى فعل بغيرها وبعث بالشعر إليها ليدفن مستحبا ، ويمر فاقد
الشعر الموسى على رأسه .
ويجب تقديم مناسك منى على طواف الحج فلو أخرها عامدا
فشاة ، ولا شئ على الناسي ويعيد الطواف ، وبالحلق يتحلل إلا من
النساء والطيب والصيد ، فإذا طاف وسعى حل الطيب ، فإذا طاف
للنساء حللن له ، ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة ، والطيب
اللمعة الدمشقية — صفحة 65
مساهمون: الشهيد الأول
ص٦٥