( 5 )
كتاب الصوم
وهو الكف عن الأكل والشرب مطلقا ، والجماع كله
والاستمناء وإيصال الغبار المتعدي والبقاء على الجنابة ، ومعاودة النوم
جنبا بعد انتباهتين فيكفر ، ويقضي لو تعمد الإخلال ، ويقضي لو عاد
بعد انتباهة أو احتقن بالمائع أو ارتمس متعمدا ، أو تناول من دون
مراعاة ممكنة فأخطأ سواء كان مستصحب الليل أو النهار ، وقيل لو
أفطر لظلمة موهمة ظانا فلا قضاء ، أو تعمد القئ أو أخبر بدخول
الليل فأفطر أو ببقائه فتناول وظهر الخلاف ، أو نظر إلى امرأة أو
غلام فأمنى ، ولو قصد فالأقرب الكفارة وخصوصا مع الاعتياد إذ لا
ينقص عن الاستمناء بيد أو ملاعبة . وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء
أو تغاير الجنس أو تخلل التكفير أو اختلاف الأيام وإلا فواحدة ،
ويتحمل عن الزوجة المكرهة الكفارة ، والتعزير بخمسة وعشرين
سوطا فيعزر خمسين ، ولو طاوعته فعليها .
القول في شروطه :
ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل والخلو من الحيض