ولو همهمة في الجهرية قرأ مستحبا ، وتجب نية الائتمام بالمعين ، ويقطع
النافلة قيل والفريضة لو خاف الفوت وإتمامها ركعتين حسن ، نعم
يقطعها لإمام الأصل . ولو أدركه بعد الركوع سجد ثم استأنف النية
بخلاف إدراكه بعد السجود فإنها تجزئه ، ويدرك فضيلة الجماعة في
الموضعين . وتجب المتابعة فلو تقدم ناسيا تدارك وعامدا استمر .
ويستحب إسماع الإمام من خلفه ويكره العكس ، وأن يأتم
كل من الحاضر والمسافر بصاحبه بل المساوي ، وأن يؤم الأجذم
والأبرص الصحيح ، والمحدود بعد توبته ، والأعرابي بالمهاجر ، والمتيمم
بالمتطهر بالماء ، وأن يستناب المسبوق ، ولو تبين عدم الأهلية في
الأثناء انفرد ، وبعد الفراغ لا إعادة ، ولو عرض للإمام مخرج
استناب ، ويكره الكلام بعد قد قامت الصلاة .
والمصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم ، فإن تعذر
اقتصر على قد قامت إلى آخر الإقامة ، ولا يؤم القاعد القائم ولا
الأمي القارئ ولا المؤوف اللسان بالصحيح ، ويقدم الأقرأ فالأفقه
فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح ، والراتب أولى من الجميع وكذا
صاحب المنزل والإمارة ، ويكره إمامة الأبرص والأجذم والأعمى
بغيرهم .
اللمعة الدمشقية — صفحة 40
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٠