الوهم إلى الاثنتين بنى عليه وتشهد في كل ركعة وسجد للسهو ، وإن
اعتدل الوهم تخير بين البناء على الأقل والتشهد في كل ركعة وبين
البناء على الأكثر والاحتياط ، والشهرة تدفعه .
السادسة : لا حكم للسهو مع الكثرة ولا للسهو في السهو ولا
لسهو الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس .
السابعة : أوجب ابنا بابويه رحمهما الله سجدتي السهو على
من شك بين الثلاث والأربع وظن الأكثر ، وفي رواية إسحاق بن عمار
عن الصادق عليه السلام : إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة
فاسجد سجدتي السهو ، وحملت على الندب .
الفصل الثامن : في القضاء :
يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات حال البلوغ والعقل
والخلو عن الحيض والنفاس والكفر الأصلي ، ويراعى فيه الترتيب
بحسب الفوات ولا يجب الترتيب بينه وبين الحاضرة نعم يستحب ،
ولو جهل الترتيب سقط ، ولو جهل عين الفائتة صلى صبحا ومغربا
وأربعا مطلقة ، والمسافر يصلي مغربا وثنائية مطلقة ، ويقضي المرتد
زمان ردته وفاقد الطهور على الأقوى ، وأوجب ابن الجنيد الإعادة على
العاري إذا صلى ثم وجد الساتر في الوقت ، وهو بعيد .
ويستحب قضاء النوافل الراتبة فإن عجز تصدق ، ويجب على
الولي قضاء ما فات أباه في مرضه ، وقيل : مطلقا ، وهو أحوط . ولو
فات مكلف ما لم يحصه تحرى وبنى على ظنه ، ويعدل إلى السابقة لو
اللمعة الدمشقية — صفحة 37
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٧